فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْت) أَوْ إذَا شِئْت فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ الْفَوْرُ فِي الْمَشِيئَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ،

١٣٬٥٢٠

بِخِلَافِ نَحْوِ مَتَى شِئْت وَخَرَجَ بِخِطَابِهَا خِطَابُ غَيْرِهَا فَلَا فَوْرَ فِيهِ،

١٣٬٥٢١

وَفِي إنْ شِئْت وَشَاءَ زَيْدٌ يُعْتَبَرُ فِيهَا لَا فِيهِ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ يُعْتَبَرُ) أَيْ الْفَوْرُ، وَقَوْلُهُ لَا فِيهِ: أَيْ زَيْدٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِخِطَابِهَا إلَخْ.) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَخَرَجَ بِخِطَابِهَا إنْ شَاءَتْ وَخِطَابِ غَيْرِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(إلَّا) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْت) أَوْ إذَا شِئْت فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ الْفَوْرُ فِي الْمَشِيئَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ تَمْلِيكٌ

٨٬٢٤٧

بِخِلَافِ نَحْوِ مَتَى شِئْت وَخَرَجَ بِخِطَابِهَا إنْ شَاءَتْ وَخِطَابِ غَيْرِهَا فَلَا فَوْرَ فِيهِ،

٨٬٢٤٨

وَفِي إنْ شِئْت وَشَاءَ زَيْدٌ يُعْتَبَرُ فِيهَا لَا فِيهِ

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: أَوْ إذَا شِئْت) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ التَّعْلِيقَ بِالْمَشِيئَةِ

(قَوْلُهُ: وَخِطَابِ غَيْرِهَا) أَيْ كَإِنْ شَاءَ زَيْدٌ

(قَوْلُهُ: يُعْتَبَرُ) أَيْ الْفَوْرُ

(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ لَا فِيهِ أَيْ زَيْدٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(إلَّا) فِي التَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ نَحْوُ (أَنْتِ طَالِقٌ إنْ) أَوْ إذَا (شِئْت) فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ الْفَوْرُ فِي الْمَشِيئَةِ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ عَلَى الصَّحِيحِ،

٢٠٬٢٧٨

بِخِلَافِ مَتَى شِئْت، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ عَلَّقَ بِإِثْبَاتٍ عَمَّا إذَا عَلَّقَ بِنَفْيٍ وَسَيَذْكُرُهُ

كنز الراغبينالمحلي

(إلَّا أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْت) فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الْفَوْرَ فِي الْمَشِيئَةِ لِتَضَمُّنِهِ تَمْلِيكَ الطَّلَاقِ كَطَلِّقِي نَفْسَك

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (إلَّا أَنْتِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ التَّعْلِيقُ بِأَنْ أَوْ إذَا عَلَى مَشِيئَتِهَا خِطَابًا وَلَوْ فِي غَيْبَتِهَا لَا بِمَشِيئَةِ غَيْرِهَا، وَلَا بِالْغَيْبَةِ وَلَوْ حَاضِرَةً كَمَا سَيَأْتِي،

٧٬٩٣٧

وَإِنْ عَلَّقَ بِمَشِيئَتِهَا وَغَيْرِهَا.

فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (إنْ شِئْت) ، مِثْلُهَا إذَا شِئْت

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (إلا أنت طالق إن شئت)

٢٠٬٩١٦

وكذا إذا شئت فإنه يعتبر الفور في المشيئة؛ لأنه تمليك على الصحيح،

٢٠٬٩١٧

بخلاف متى شئت.

حادثة:

قال رجل لزوجته: طلقتك إن دخلت الدار، أو أن دخلت الدار .. طلقتك، قال الكندي: عرضت هذه المسألة بدمشق منسوبة إلي الجامع الكبير لمحمد بن الحسن وليست مذكورة في كتب الشافعية ثم أجاب فيها بأن (طلقتك إن دخلت الدار) تطلق في الحال من غير تعليق،

٢٠٬٩١٨

وأما (إن دخلت الدار .. طلقتك) فلا تطلق إلا عند دخول الدار.

قال الشيخ: أخطا الكندي فيما قال، والصواب: أن الطلاق في الأولي يقع عند دخول الدار لا قبله،

٢٠٬٩١٩

وفي الثانية لا يقع أصلاً إلا أن ينوي بقوله: طلقتك معني أنت طالق فيقع عند وجود الشرط.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.