فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(أَوْ) قَالَ (كُلَّمَا وَقَعَ طَلَاقِي) عَلَيْك فَأَنْت طَالِقٌ (فَطَلَّقَ) هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ (فَثَلَاثٌ فِي مَمْسُوسَةٍ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَمُسْتَدْخِلَةٍ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ وَلَا نَظَرَ لِحَالَةِ التَّعْلِيقِ لِاقْتِضَاءِ التَّكْرَارِ فَتَقَعُ ثَانِيَةً بِوُقُوعِ الْأُولَى وَثَالِثَةً بِوُقُوعِ الثَّانِيَةِ فَإِنْ لَمْ يُعَبِّرْ بِوَقَعَ بَلْ بِأَوْقَعْتُ أَوْ بِطَلَّقْتُكِ طَلُقَتْ ثِنْتَيْنِ فَقَطْ لَا ثَالِثَةً لِأَنَّ الثَّانِيَةَ وَقَعَتْ لَا أَنَّهُ أَوْقَعَهَا،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ) قَيْدٌ فِي الْمَمْسُوسَةِ والْمُسْتَدْخِلَةِ مَعًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(أَوْ) قَالَ (كُلَّمَا وَقَعَ طَلَاقِي) عَلَيْك فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَطَلَّقَ) هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ (فَثَلَاثٌ فِي مَمْسُوسَةٍ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَمُسْتَدْخِلَةٍ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ، وَلَا نَظَرَ لِحَالَةِ التَّعْلِيقِ لِاقْتِضَاءِ كُلَّمَا التَّكْرَارَ فَتَقَعُ ثَانِيَةٌ بِوُقُوعِ الْأُولَى وَثَالِثَةٌ بِوُقُوعِ الثَّانِيَةِ فَإِنْ لَمْ يُعَبِّرْ بِوَقَعَ بَلْ بِأَوْقَعْتُ أَوْ بِطَلَّقْتُكِ طَلَقَتْ ثِنْتَيْنِ فَقَطْ لَا ثَالِثَةً؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ وَقَعَتْ لَا أَنَّهُ أَوْقَعَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي مَمْسُوسَةٍ) يَحْتَمِلُ تَعَلُّقَهُ بِثَلَاثٍ فَيُفْهَمُ التَّقْيِيدُ بِذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى بِالْأَوْلَى كَمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ: مَا تَقَرَّرَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنْ وُقُوعِ ثِنْتَيْنِ فِي الْأُولَى وَثَلَاثٍ فِي الثَّانِيَةِ مَحَلُّهُ فِي مَمْسُوسَةٍ،

١٧٬٨٦٩

وَفِي غَيْرِهَا طَلْقَةٌ فِيهِمَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ مَمْسُوسَةٍ وَمُسْتَدْخِلَةٍ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ وع ش

(قَوْلُهُ: لِاقْتِضَاءِ كُلَّمَا إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ

(قَوْلُهُ: طَلَقَتْ ثِنْتَيْنِ) أَيْ إنْ طَلَّقَ بِنَفْسِهِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ مَمْسُوسَةٍ وَمُسْتَدْخِلَةٍ قَوْلُهُ: مَا هَذِهِ تُسَمَّى مَصْدَرِيَّةً) فِيهِ نَظَرٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(أَوْ كُلَّمَا وَقَعَ) عَلَيْك (طَلَاقِي) فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَطَلَّقَ) بَعْدَ هَذَا التَّعْلِيقِ طَلْقَةً (فَثَلَاثٌ) تَقَعُ (فِي مَمْسُوسَةٍ) وَمُسْتَدْخِلَةٍ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ حِينَ وُجُودِ الصِّفَةِ لِاقْتِضَاءِ كُلَّمَا التَّكْرَارَ وَاحِدَةٌ بِالتَّنْجِيزِ وَثِنْتَانِ بِالتَّعْلِيقِ بِكُلَّمَا وَاحِدَةٌ بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزِ وَأُخْرَى بِوُقُوعِ هَذِهِ الْوَاحِدَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(أَوْ) قَالَ (كُلَّمَا وَقَعَ طَلَاقِي) عَلَيْك فَأَنْت طَالِقٌ (فَطَلَّقَ فَثَلَاثٌ فِي مَمْسُوسَةٍ) وَاحِدَةٌ بِالتَّنْجِيزِ وَثِنْتَانِ بِالتَّعْلِيقِ بِكُلَّمَا وَاحِدَةٌ بِوُقُوعِ الْمُنْجَزَةِ وَأُخْرَى بِوُقُوعِ هَذِهِ الْوَاحِدَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَقَعَ) خَرَجَ أَوْقَعْت أَوْ طَلَّقْت فَكُلُّهَا كَغَيْرِهَا فِي وُقُوعِ ثِنْتَيْنِ.

قَوْلُهُ: (فَطَلَّقَ) أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ أَوْ بِوُجُودِ الصِّفَةِ أَوْ بِالتَّفْوِيضِ إلَيْهَا، وَطَلَّقَتْ

٧٬٩٣٨

وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّعْلِيقَ وَحْدَهُ لَا يُوصَفُ بِإِيقَاعٍ، وَلَا بِوُقُوعٍ وَلَا تَطْلِيقَ وَأَنَّ وُجُودَ الصِّفَةِ الْمُتَعَلِّقِ بِهَا يُوصَفُ بِالْوُقُوعِ فَقَطْ

٧٬٩٣٩

وَمِثْلُهُ طَلَاقُ الْوَكِيلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ،

٧٬٩٤٠

وَأَنَّ مَجْمُوعَ التَّعْلِيقِ وَالصِّفَةِ يُوصَفُ بِالثَّلَاثَةِ كَطَلَاقِهِ بِنَفْسِهِ. وَتَفْوِيضُ الطَّلَاقِ إلَيْهَا كَالتَّعْلِيقِ وَطَلَاقُهَا كَوُجُودِ الصِّفَةِ وَمَجْمُوعُهُمَا مِثْلُهُمَا.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (فَثَلَاثٌ فِي مَمْسُوسَةٍ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إذَا قُلْنَا الْعِلَّةُ تُقَارِنُ الْمَعْلُولَ فِي الزَّمَانِ، فَلَا يُتَّجَهُ إلَّا وُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ، لِأَنَّ تَكْرَارَ كُلَّمَا إنَّمَا هُوَ فِي الْأَوْقَاتِ،

٢٬٨١٢

فَإِذَا طَلَّقَهَا بَعْدَ التَّعْلِيقِ الْمَذْكُورِ وَقَعَتْ طَلْقَةٌ، فَيَقَعُ مَعَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أُخْرَى مَشْرُوطَةٌ بِغَيْرِهَا، وَتَقَعُ الثَّالِثَةُ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ وَقْتٌ آخَرُ، وَقَعَ فِيهِ طَلَاقٌ، فَلَمْ يَظْهَرْ لِتَكْرَارِ كُلَّمَا

٢٬٨١٣

فَائِدَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّدْ وَقْتُ الطَّلَاقِ اهـ. وَلَك أَنْ تَقُولَ سَلَّمْنَا أَنَّ الْعِلَّةَ تُقَارِنُ الْمَعْلُولَ زَمَانًا، وَلَكِنَّ ذَلِكَ الزَّمَانَ مَعَ مُلَاحَظَةِ وُقُوعِ الْعِلَّةِ غَيْرُهُ مَعَ مُلَاحَظَةِ الْمَعْلُولِ، فَهُوَ وَإِنْ اتَّحَدَ ذَاتًا مُخْتَلِفٌ اعْتِبَارًا وَذَلِكَ كَافٍ فِي تَرَتُّبِ مَا قَالُوهُ.

النجم الوهاجالدميري

قال: (أو كلما وقع طلاقي فطلق) أي: طلقة (.. فثلاث في ممسوسة)؛ لأن (كلما) تقتضي التكرار، فتقع الأولي بالتنجيز وثانية بوقوع المنجزة وثالثة بوقوع الثانية، كذا قالوه وهو ظاهر إذا قلنا: المعلول يتأخر عن العلة في الزمان،

٢٠٬٩٢٢

فإن قلنا: معه .. وقعت طلقتان, هذا كله في التعليق على الوقوع.

تعليق

فلو قال: كلما طلقتك فأنت طالق ثم طلقها .. وقعت المنجزة وأخري؛ لحصول التطبيق المعلق عليه، هذا هو الصحيح،

٢٠٬٩٢٣

وفي قول منسوب للبويطي: تقع ثلاث.

ثم إذا قلنا بالصحيح .. لا تنحل اليمين؛ لاقتضاء اللفظ التكرار، لكن لا يظهر لذلك

٢٠٬٩٢٤

فائدة هنا؛ لأنه إذا طلقها أخرى كان مستوفياً للثلاث، ولا تعود اليمين بعد ذلك علي المذهب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.