فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(أَوْ) وُجِدَ (فِيهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (وَهُوَ حِسِّيٌّ كَصِغَرٍ وَمَرَضٍ) يَمْنَعُ مِنْ إيلَاجِ الْحَشَفَةِ (مَنَعَ) الْمُدَّةَ فَلَا يُبْتَدَأُ بِهَا حَتَّى يَزُولَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ جَعَلَ هَذَا مَسْأَلَةً مُسْتَقِلَّةً بَعْدَ مَسْأَلَةِ الرَّجْعَةِ، وَهُوَ الْأَلْيَقُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَخْذُهُ مَفْهُومَ الْمَتْنِ، وَإِلَّا يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ كَلَامُ الشِّهَابِ الْآتِي

(قَوْلُهُ: فَتَنْقَطِعُ الْمُدَّةُ أَوْ تَبْطُلُ) قَالَ الشِّهَابُ سم: أَيْ تَنْقَطِعُ إنْ حَدَثَ ذَلِكَ فِيهَا وَتَبْطُلُ إنْ حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَهَا، ثُمَّ قَالَ: لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ فِي صُورَةِ الطَّلَاقِ، وَاسْتُشْهِدَ فِي ذَلِكَ بِعِبَارَةِ الرَّوْضِ،

١٬٩٥٠

ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا فِي صُورَةِ الْوَطْءِ فَغَيْرُ ظَاهِرٍ فِي حُدُوثِهِ بَعْدَ الْمُدَّةِ، فَقَدْ

١٬٩٥١

قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ ذِكْرِ الرَّوْضِ أُمُورًا مِنْهَا عِدَّةُ الشُّبْهَةِ. نَعَمْ إنْ طَرَأَ شَيْءٌ مِنْهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ وَقَبْلَ الْمُطَالَبَةِ ثُمَّ زَالَتْ فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِلَا اسْتِئْنَافِ مُدَّةٍ. اهـ.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(أَوْ) وُجِدَ (فِيهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (وَهُوَ حِسِّيٌّ كَصِغَرٍ وَمَرَضٍ) يَمْنَعُ مِنْ إيلَاجِ الْحَشَفَةِ فِي صُورَةِ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ مَعَهُمَا السَّابِقَةِ وَنُشُوزِ (مَنْعُ) الْمُدَّةِ فَلَا يَبْتَدِئُ بِهَا حَتَّى تَزُولَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ يَمْنَعُ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الصِّغَرِ وَالْمَرَضِ.

(قَوْلُهُ فِي صُورَةِ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ مَعَهُمَا إلَخْ) وَهِيَ أَنْ يَكُونَا بِحَيْثُ يُمْكِنُ وَطْؤُهُمَا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي قَدَّرَهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَحَاصِلُ مَا هُنَا أَنَّهُ إذَا آلَى مِنْ صَغِيرَةٍ أَوْ مَرِيضَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ بِحَيْثُ يَتَأَتَّى جِمَاعُهُمَا فِيهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ صَحَّ الْإِيلَاءُ وَلَا تُحْسَبُ الْمُدَّةُ إلَّا مِنْ وَقْتِ إطَاقَةِ الْجِمَاعِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْإِيلَاءُ وَهَذَا حَاصِلُ مُرَادِهِ بِالصُّورَةِ السَّابِقَةِ اهـ سم

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ فِي صُورَةِ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ مَعَهُمَا) أَيْ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُمْكِنُ وَطْؤُهُمَا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي قَدَّرَهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَحَاصِلُ مَا هُنَا أَنَّهُ إذَا آلَى مِنْ صَغِيرَةٍ أَوْ مَرِيضَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ بِحَيْثُ يَتَأَتَّى جِمَاعُهُمَا فِيهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ صَحَّ الْإِيلَاءُ وَلَا تُحْسَبُ الْمُدَّةُ إلَّا مِنْ وَقْتِ إطَاقَةِ الْجِمَاعِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْإِيلَاءُ وَهَذَا حَاصِلُ مُرَادِهِ بِالصُّورَةِ السَّابِقَةِ. (قَوْلُهُ

٦٬٦٤١

وَكَذَا مَانِعُهَا الشَّرْعِيُّ) قَدْ يُقَالُ لِمَ خَصَّهُ بِمَسْأَلَةِ الْحُدُوثِ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ دُونَ مَسْأَلَةِ الْوُجُودِ ابْتِدَاءً ثُمَّ مَا الْفَائِدَةُ فِي ذِكْرِهِ هُنَا مَعَ مَجِيئِهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَيَمْنَعُ الْمُدَّةَ وَيَقْطَعُهَا صَوْمٌ أَوْ اعْتِكَافٌ فَرْضٌ إلَخْ.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(أَوْ) أَيْ وَإِنْ وُجِدَ مَانِعُ الْوَطْءِ (فِيهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (وَهُوَ حِسِّيٌّ كَصِغَرٍ وَمَرَضٍ) يُمْنَعُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْوَطْءَ (مَنَعَ) ابْتِدَاءَ الْمُدَّةِ، فَإِذَا زَالَ اُسْتُؤْنِفَتْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(أَوْ) وُجِدَ (فِيهَا) أَيْ فِي الزَّوْجَةِ (وَهُوَ حِسِّيٌّ كَصِغَرٍ وَمَرَضٍ مَنَعَ) الْمُدَّةَ فَلَا يُبْتَدَأُ بِهَا حَتَّى يَزُولَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (مَنَعَ) إنْ لَمْ يُمْكِنْ وَطْءٌ مَعَهُمَا كَمَا مَرَّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (كَصِغَرٍ وَمَرَضٍ) أَيْ مَانِعَيْنِ مِنْ إيلَاجِ الْحَشَفَةِ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (أو فيها) أي: في الزوجة (وهو: حسي كصغر ومرض .. منع) فلا يطالبه بالفيئة لا بالفعل ولا بالقول؛ لأن المطالبة تكون بالمستحق، وهي لا تستحق الوطء حينئذ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.