وقيل: تبنى
الشروح عليها
(وَقِيلَ تُبْنَى) لِبَقَاءِ النِّكَاحِ هُنَا وَخَرَجَ بِفِي الْمُدَّةِ طُرُوُّ ذَلِكَ بَعْدَهَا فَلَا يَمْنَعُهَا بَلْ يُطَالَبُ بِالْفَيْئَةِ بَعْدَ زَوَالِهَا لِوُجُودِ الْمَضَارَّةِ فِي الْمُدَّةِ عَلَى التَّوَالِي مَعَ بَقَاءِ النِّكَاحِ عَلَى سَلَامَتِهِ وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ هُنَا وَمَا مَرَّ فِي الرِّدَّةِ وَالرَّجْعَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ زَوَالِهَا) كَانَ الظَّاهِرُ زَوَالَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَقِيلَ تُبْنَى) لِبَقَاءِ النِّكَاحِ هُنَا وَخَرَجَ بِفِي الْمُدَّةِ طُرُوُّ ذَلِكَ بَعْدَهَا فَلَا يَمْنَعُهَا بَلْ يُطَالَبُ بِالْفَيْئَةِ بَعْدَ زَوَالِهَا لِوُجُودِ الْمُضَارَّةِ فِي الْمُدَّةِ عَلَى التَّوَالِي مَعَ بَقَاءِ النِّكَاحِ عَلَى سَلَامَتِهِ وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ فِي الرِّدَّةِ أَوْ الرَّجْعَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ بَعْدَ زَوَالِهَا) كَانَ الظَّاهِرُ زَوَالُهُ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ بَقَاءِ النِّكَاحِ عَلَى سَلَامَتِهِ.
(قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ فِي الرِّدَّةِ إلَخْ) أَيْ مِنْ مَنْعِهِمَا بَعْدَ الْمُدَّةِ أَيْضًا اهـ سم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ فِي الرِّدَّةِ إلَخْ) أَيْ مِنْ مَنْعِهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ أَيْضًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَقِيلَ: تَبْنِي) عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وقيل: تبنى) ، لأنه لم ينقطع النكاح، فصارت كما لو وطئت في المدة بشبهة وحبلت منه .. تبنى بعد الرجوع على ما مضى، وأختاره الإمام والغزالي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.