وقوله رأسك أو ظهرك أو يدك علي ظهر أمي ظهار في الأظهر
الشروح عليها
(وَقَوْلُهُ) لَهَا (رَأْسُك أَوْ ظَهْرُك أَوْ يَدُك) أَوْ رِجْلُك أَوْ بَدَنُك أَوْ جِلْدُك أَوْ شَعْرُك أَوْ فَرْجُك أَوْ نَحْوُهَا مِنْ الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ (عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي) (ظِهَارٌ فِي الْأَظْهَرِ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَلَيَّ كَمَا مَرَّ،
أَمَّا الْبَاطِنَةُ كَالْكَبِدِ وَالْقَلْبِ فَلَا يَكُونُ ذِكْرُهَا ظِهَارًا فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهَا لَا يُمْكِنُ التَّمَتُّعُ بِهَا حَتَّى تُوصَفَ بِالْحُرْمَةِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي عُضْوِ الْمَحْرَمِ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ،
وَالثَّانِي لَيْسَ بِظِهَارٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صُورَةِ الظِّهَارِ الْمَعْهُودَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَكُون ذِكْرُهَا ظِهَارًا) أَيْ لَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَنَقَلَ فِي الدَّرْسِ عَنْ م ر أَنَّهُ يَكُونُ كِنَايَةً وَتَوَقَّفْنَا فِيهِ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الظِّهَارَ لِعَدَمِ إمْكَانِ التَّمَتُّعِ بِهِ فَلَا يَكُونُ كِنَايَةً لِأَنَّهَا مِمَّا يَحْتَمِلُ الْمُرَادَ وَغَيْرَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ التَّعْبِيرَ بِالْجُزْءِ عَنْ الْكُلِّ وَإِلَّا كَانَ ظِهَارًا،
وَعِبَارَةُ الْخَطِيبِ هُنَا: تَنْبِيهٌ: تَخْصِيصُ الْمُصَنِّفِ لِأَمْثِلَةٍ بِالْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ مِنْ الْأُمِّ قَدْ يُفْهِمُ إخْرَاجَ الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ كَالْكَبِدِ وَالْقَلْبِ، وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الرَّوْنَقِ وَاللُّبَابِ، وَالْأَوْجَهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهَا مِثْلُ الظَّاهِرَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ الْبَعْضَ اهـ. وَهَذِهِ الْأَوْجُهُ ضَعِيفَةٌ: أَيْ وَلَا يَتَأَتَّى فِي هَذَا التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِي الرُّوحِ،
وَاسْتَشْكَلَهُ حَجّ حَيْثُ قَالَ: فَإِنْ
قُلْت: يُنَافِيهِ مَا مَرَّ فِي الرُّوحِ مِنْ التَّفْصِيلِ مَعَ أَنَّهَا كَالْعُضْوِ الْبَاطِنِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهَا جِسْمٌ سَارَ فِي الْبَدَنِ كَسَرَيَانِ مَاءِ الْوَرْدِ. قُلْت لَا يُنَافِيهِ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى الْعُرْفِ وَالرُّوحُ تُذْكَرُ فِيهِ تَارَةً لِلْكَرَامَةِ وَتَارَةً لِغَيْرِهَا فَوَجَبَ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِيهَا
بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(رَأْسُكِ أَوْ ظَهْرُك) أَوْ جُزْؤُك (أَوْ يَدُك) أَوْ فَرْجُك أَوْ شَعْرُك أَوْ نَحْوُهَا مِنْ الْأَعْضَاءِ الطَّاهِرَةِ
بِخِلَافِ الْبَاطِنَةِ كَالْكَبِدِ وَالْقَلْبِ فَلَا يَكُونُ ذِكْرُهَا ظِهَارًا؛ لِأَنَّهَا لَا يُمْكِنُ التَّمَتُّعُ بِهَا حَتَّى تُوصَفَ بِالْحُرْمَةِ (عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي) أَوْ يَدِهَا مَثَلًا (ظِهَارٌ فِي الْأَظْهَرِ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَلَيَّ كَمَا مَرَّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالظَّهْرِ كُلُّ عُضْوٍ ظَاهِرٍ لَا بَاطِنٍ نَظِيرَ مَا ذَكَرَ فِي الْمُشَبَّهِ،
فَإِنْ قُلْتَ يُنَافِيهِ مَا مَرَّ فِي الرُّوحِ مِنْ التَّفْصِيلِ مَعَ أَنَّهَا كَالْعُضْوِ الْبَاطِنِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهَا جِسْمٌ سَارَ فِي الْبَدَنِ كَسَرَيَانِ مَاءِ الْوَرْدِ فِي الْوَرْدِ قُلْت لَا يُنَافِيهِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى الْعُرْفِ وَالرُّوحُ تُذْكَرُ فِيهِ تَارَةً لِلْكَرَامَةِ وَتَارَةً لِغَيْرِهَا فَوَجَبَ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِيهَا
بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ نَعَمْ يَقْوَى التَّرَدُّدُ فِي الْقَلْبِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِيهِ أَنَّهُ كَالرُّوحِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُذْكَرُ مُرَادًا بِهِ مَا يُرَادُ بِهَا لَا خُصُوصُ الْجِسْمِ الصَّنَوْبَرِيِّ.
(قَوْلُهُ أَوْ جُزْؤُكِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُمَثِّلَ أَيْضًا بِالْجُزْءِ الشَّائِعِ كَالنِّصْفِ وَالرُّبُعِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ يَدُكِ) شَمَلَ الْمُتَّصِلَ وَالْمُنْفَصِلَ سم عَلَى حَجّ أَيْ فَهُوَ مِنْ بَابِ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ
وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ السِّرَايَةِ وَعَلَيْهِ
فَلَوْ قَالَ لِمَقْطُوعَةِ يَمِينٍ يَمِينُك عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَمْ يَكُنْ ظِهَارًا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهَا) كَرِجْلِكِ وَبَدَنِك وَجِلْدِك نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَاطِنَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْخَطِيبِ هُنَا
تَنْبِيهٌ تَخْصِيصُ الْمُصَنِّفِ الْأَمْثِلَةَ بِالْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ مِنْ الْأُمِّ قَدْ يُفْهِمُ إخْرَاجَ الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ كَالْكَبِدِ وَالْقَلْبِ وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الرَّوْنَقِ وَاللُّبَابِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهَا مِثْلُ الظَّاهِرَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ الْبَعْضَ اهـ وَقَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ ضَعِيفٌ اهـ ع ش فَلَا يَكُونُ ذِكْرُهَا ظِهَارًا أَيْ لَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ وَنَقَلَ فِي الدَّرْسِ عَنْ م ر أَنَّهُ يَكُونُ كِنَايَةً وَتَوَقَّفْنَا فِيهِ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِلتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ أَيْ فِي الشَّارِحِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ يَدِهَا مَثَلًا) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا ذَكَرَ فِي الْمُشَبَّهِ) بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْتَبِرْ مَا لَا يُمْكِنُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهِ فِيمَنْ هِيَ مَحَلُّ الِاسْتِمْتَاعِ فَلَأَنْ لَا يُعْتَبَرُ فِيمَنْ لَيْسَتْ مَحَلًّا لَهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِالْأَوْلَى اهـ سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ يُنَافِيهِ) أَيْ قَوْلُهُ لَا بَاطِنٌ.
(قَوْلُهُ قُلْت لَا يُنَافِي إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ سَلِمَ أَنَّهَا كَالْبَاطِنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فَمَا ذَكَرَهُ لَا يُجْدِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَسْلَمْ فَهُوَ مُكَابَرَةٌ غَيْرُ مَسْمُوعَةٍ هَذَا وَالْأَوْلَى فِي بَيَانِ كَوْنِهِ كَالْبَاطِنِ كَوْنُهُ لَا يُمْكِنُ التَّمَتُّعُ بِهِ كَالْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ لَا مَا ذَكَرَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ مَا تَقَرَّرَ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْعُرْفِ.
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) إنْ كَانَ رُجُوعًا عَمَّا تَقَدَّمَ لَهُ فِيهِ فَوَاضِحٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ رُجُوعًا عَنْ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إنَّمَا يُذْكَرُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ لَا يُرَادُ بِهِ فِي الْعُرْفِ الْعَامِّ إلَّا الْجِسْمُ الصَّنَوْبَرِيُّ
وَأَمَّا إطْلَاقُهُ عَلَى الرُّوحِ فَلَا يَدْرِيهِ إلَّا الْخَوَاصُّ كَمَا يَشْهَدُ بِهِ الِاسْتِقْرَاءُ الصَّادِقُ بَلْ اسْتِعْمَالُ الْقَلْبِ فِي مَعْنَى الرُّوحِ الْمُرَادِ بِهِ الْجِسْمُ السَّارِي إلَخْ لَمْ نَرَهُ لِأَحَدٍ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَقَوْلُهُ) لَهَا (رَأْسُك أَوْ ظَهْرُك أَوْ يَدُك) أَوْ رِجْلُك أَوْ بَدَنُك أَوْ جِلْدُك أَوْ شَعْرُك أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ (عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ظِهَارٌ فِي الْأَظْهَرِ) لِمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ: كَيَدِهَا أَوْ بَطْنِهَا، وَكَانَ يَنْبَغِي أَيْضًا أَنْ يُمَثِّلَ بِالْجُزْءِ الشَّائِعِ، كَالنِّصْفِ وَالرُّبْعِ وَالثَّانِي: لَيْسَ بِظِهَارٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صُورَةِ الظِّهَارِ الْمَعْهُودَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَنَقَلَهُ الْغَزَالِيُّ قَوْلًا قَدِيمًا، وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي التَّعْبِيرُ بِالْجَدِيدِ، لَا بِالْأَظْهَرِ،
وَإِنْ اشْتَمَلَ تَعْبِيرُهُ عَلَى النَّوْعِ الْمُسَمَّى فِي الْبَدِيعِ بِالْجِنَاسِ اللَّفْظِيِّ
تَنْبِيهٌ: تَخْصِيصُ الْمُصَنِّفِ الْأَمْثِلَةَ بِالْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ مِنْ الْأُمِّ قَدْ يُفْهِمُ إخْرَاجَ الْأَعْضَاءِ الْبَاطِنَةِ كَالْكَبِدِ وَالْقَلْبِ، وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الرَّوْنَقِ وَاللُّبَابِ.
وَالْأَوْجَهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهَا مِثْلُ الظَّاهِرَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ الْبَعْضَ
(قَوْلُهُ: رَأْسُكِ، أَوْ ظَهْرُكِ أَوْ يَدُكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ظِهَارٌ فِي الْأَظْهَرِ) الْمَنْعُ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صُورَةِ الظِّهَارِ الْمَعْهُودَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (رَأْسُكِ) وَشَعْرُكِ وَظُفُرُكِ وَفَرْجُكِ وَسَائِرُ الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ
بِخِلَافِ الْبَاطِنَةِ فِي الْمُشَبَّهِ، وَالْمُشَبَّهِ بِهِ فَلَا ظِهَارَ بِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَكَالرَّأْسِ الْحَيَاةُ وَالرُّوحُ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهَا الْكَرَامَةَ، وَخَرَجَ بِالْأَعْضَاءِ الْفَضَلَاتُ كَاللَّبَنِ وَالْمَنِيِّ فَلَا ظِهَارَ بِهِمَا مُطْلَقًا.
قَوْلُهُ: (رَأْسُكِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ التَّخْصِيصُ بِالْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الرَّوْنَقِ وَاللُّبَابِ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ غَرِيبٌ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (وقوله: رأسك أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي ظهار في الأظهر) بالقياس على الطلاق.
والثاني: لا يصح؛ لأنه مخالف لظهار الجاهلية، وهو قديم.
وقال المتولي وغيره: إنه مخرج، فحينئذ لا يحسن التعبير عنه بالأظهر وإن كان فيه جناس لفظي.
وكان ينبغي أن يمثل أيضا بالجزء الشائع كالنصف والثلث: ليعلم أنه لا فرق بينه وبين المعين، وإنما خص هذه الأعضاء بالذكر لينبه على أن الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب لا يكون بذكرها مظاهرًا، وهو كذلك في (الرونق) و (اللباب).
قاعدة:
قال القمولي وابن المرحل وغيرهما: لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة في هذا الباب، وهي قوله: أنت كأمي؛
فإنه لا يكون ظهارًا وإن قال:
كظهرها .. كان ظهارًا.
قلت: قد يكون البعض أزيد من الكل في مسائل: منها: الروشن إذا سقط كله .. فيه نصف الضمان،
وفي بعضه .. كله كما سيأتي في (الجنايات).
ومنها: الإنسان فيه ديات كثيرة،
وفي جميعه دية واحدة.
ومنها: من له جدار في درب غير نافذ .. له رفع جميع الجدار، وليس له أن يفتح فيه بابًا.
ومنها: على القديم المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديته,
ثم إن زادت .. صارت على النصف، ففي أصبعين: عشرون،
وفي ثلاثة: ثلاثون، وفي أربع: عشرون.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.