فلو نكحها وظاهر منها صار مظاهرا
الشروح عليها
(فَلَوْ نَكَحَهَا) أَيْ الْأَجْنَبِيَّةَ (وَظَاهَرَ مِنْهَا) بَعْدَ نِكَاحِهِ لَهَا وَلَمْ يَحْتَجْ لِهَذَا لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ دَالٌ عَلَيْهِ (صَارَ مُظَاهِرًا) مِنْ تِلْكَ لِوُجُودِ الصِّفَةِ حِينَئِذٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَحْتَجْ لِهَذَا) أَيْ لِقَوْلِهِ بَعْدَ نِكَاحِهِ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ فَخَاطَبَهَا بِظِهَارٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَلَوْ نَكَحَهَا) أَيْ الْأَجْنَبِيَّةَ (وَظَاهَرَ مِنْهَا) بَعْدَ نِكَاحِهِ لَهَا وَلَمْ يَحْتَجْ لِهَذَا؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ دَالٌّ عَلَيْهِ (صَارَ مُظَاهِرًا) مِنْ تِلْكَ لِوُجُودِ الصِّفَةِ حِينَئِذٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ لِهَذَا) أَيْ لِقَوْلِهِ بَعْدَ نِكَاحِهِ لَهَا وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ أَيْ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ فَخَاطَبَهَا بِظِهَارٍ اهـ ع ش وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا قَبْلَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْ نَكَحَهَا.
(قَوْلُهُ مِنْ تِلْكَ) أَيْ مِنْ زَوْجَتِهِ الْأُولَى اهـ مُغْنِي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَلَوْ نَكَحَهَا) أَيْ الْأَجْنَبِيَّةَ (وَظَاهَرَ مِنْهَا) بَعْدَ نِكَاحِهَا (صَارَ مُظَاهِرًا) مِنْ زَوْجَتِهِ الْأُولَى لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فَلَوْ نَكَحَهَا وَظَاهَرَ مِنْهَا صَارَ مُظَاهِرًا) مِنْ زَوْجَتِهِ تِلْكَ لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَظَاهَرَ) لَوْ قَالَ، ثُمَّ ظَاهَرَ كَانَ أَوْلَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (فلو نكحها وظاهر منها .. صار مظاهرًا) من زوجته الأخرى؛ لتحقق الشرط.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.