فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(أَوْ) قَصَدَ (اسْتِئْنَافًا) وَلَوْ فِي إنْ دَخَلْت فَأَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَكَرَّرَهُ (فَالْأَظْهَرُ التَّعَدُّدُ) كَالطَّلَاقِ لَا الْيَمِينِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُرَجَّحَ فِي الظِّهَارِ شَبَهُ الطَّلَاقِ فِي نَحْوِ الصِّيغَةِ وَإِنْ أَطْلَقَ فَكَالْأَوَّلِ، وَفَارَقَ الطَّلَاقَ بِأَنَّهُ مَحْصُورٌ مَمْلُوكٌ فَالظَّاهِرُ اسْتِئْنَافُهُ

١٣٬٨٨١

بِخِلَافِ الظِّهَارِ، وَالثَّانِي لَا يَتَعَدَّدُ كَتَكَرُّرِ الْيَمِينِ عَلَى شَيْءٍ مَرَّاتٍ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(أَوْ) قَصَدَ (اسْتِئْنَافًا) وَلَوْ فِي إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَكَرَّرَهُ (فَالْأَظْهَرُ التَّعَدُّدُ) كَالطَّلَاقِ لَا الْيَمِينِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُرَجَّحَ فِي الظِّهَارِ شَبَهُ الطَّلَاقِ فِي نَحْوِ الصِّيغَةِ وَإِنْ أَطْلَقَ فَكَالْأَوَّلِ وَفَارَقَ الطَّلَاقَ بِأَنَّهُ مَحْصُورٌ مَمْلُوكٌ فَالظَّاهِرُ اسْتِيفَاؤُهُ بِخِلَافِ الظِّهَارِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ وَلَوْ فِي إنْ دَخَلْت إلَخْ) إدْخَالُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ هُنَا مَعَ إطْلَاقِ قَوْلِهِ الْآتِي وَأَنَّهُ بِالْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ إلَخْ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ جَرَيَانَ هَذَا الْآتِي هُنَا أَيْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلِذَا

١٨٬٣٠٤

قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ كَرَّرَ تَعْلِيقَ الظِّهَارِ بِالدُّخُولِ بِنِيَّةِ الِاسْتِئْنَافِ تَعَدَّدَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ فُرْقَةٌ أَمْ لَا وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا بِعَوْدٍ وَاحِدٍ بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَقِبَ الدُّخُولِ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ انْتَهَى اهـ سم وَقَوْلُهُ

١٨٬٣٠٥

قَالَ فِي الرَّوْضِ إلَخْ أَيْ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُ

تعليق

وَلَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَكَرَّرَ هَذَا اللَّفْظَ بِنِيَّةِ التَّأْكِيدِ لَمْ يَتَعَدَّدْ وَإِنْ فَرَّقَهُ فِي مَجَالِسَ وَإِنْ كَرَّرَهُ بِنِيَّةِ الِاسْتِئْنَافِ تَعَدَّدَتْ الْكَفَّارَاتُ سَوَاءٌ أَفُرْقَةٌ أَمْ لَا وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا بِعَوْدٍ وَاحِدٍ بَعْدَ الدُّخُولِ وَإِنْ طَلَّقَهَا عَقِبَ الدُّخُولِ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ وَإِنْ أَطْلَقَ لَمْ يَتَعَدَّدْ اهـ.

(قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ اسْتِئْنَافُهُ) يُتَأَمَّلُ هَذَا التَّفْرِيعُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّ الطَّلَاقَ مَحْصُورٌ وَالزَّوْجُ يَمْلِكُهُ فَإِذَا كَرَّرَ فَالظَّاهِرُ اسْتِيفَاءُ الْمَمْلُوكِ اهـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ أَيْ الْمَمْلُوكُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ أَطْلَقَ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْمُنَجَّزِ وَالْمُعَلَّقِ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَيْ وَفِي الْمُغْنِي اهـ سم.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ وَلَوْ فِي إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي) إدْخَالُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ هُنَا مَعَ إطْلَاقِ قَوْلِهِ الْآتِي وَأَنَّهُ بِالْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ عَائِدٌ فِي الْأَوَّلِ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ جَرَيَانَ هَذَا الْآتِي هُنَا أَيْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلِهَذَا

٦٬٦٦٤

قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ كَرَّرَهُ أَيْ تَعْلِيقَ الظِّهَارِ بِالدُّخُولِ لِنِيَّةِ الِاسْتِئْنَافِ تَعَدَّدَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ فَرَّقَهُ أَمْ لَا وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ كُلُّهَا بِعَوْدِ وَاحِدٍ بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَقِبَ الدُّخُولِ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ طَلَّقَ فَكَالْأَوَّلِ) كَذَا م ر ش.

(قَوْلُهُ وَإِنْ أَطْلَقَ) شَامِلٌ لِلْمُنْجَزِ وَالْمُعَلَّقِ

٦٬٦٦٥

قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ أَطْلَقَ أَيْ تَكْرِيرَ تَعْلِيقِ الظِّهَارِ بِالدُّخُولِ فَقَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا مَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ عَدَمُ التَّعَدُّدِ وَنَظَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِالظِّهَارِ الْمُنْجَزِ وَبِمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَرَّرَ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ بِالدُّخُولِ وَأَطْلَقَ وَقَعَ عَلَيْهِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ اهـ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(كِتَابُ الْكَفَّارَةِ) .

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(أَوْ) قَصَدَ بِتَكْرِيرِ الظِّهَارِ فِي امْرَأَةٍ (اسْتِئْنَافًا فَالْأَظْهَرُ) الْجَدِيدُ وَقَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ (التَّعَدُّدُ) لِلظِّهَارِ بِعَدَدِ الْمُسْتَأْنَفِ كَالطَّلَاقِ وَالثَّانِي: لَا يَتَعَدَّدُ كَتَكَرُّرِ الْيَمِينِ عَلَى شَيْءٍ مَرَّاتٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(أَوْ اسْتِئْنَافًا فَالْأَظْهَرُ) التَّعَدُّدُ (لِلظِّهَارِ بَعْدَ) الْمُسْتَأْنَفِ، وَالثَّانِي لَا يَتَعَدَّدُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (أَوْ اسْتِئْنَافًا) وَإِنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَالثَّانِي لَا يَتَعَدَّدُ) أَيْ لِأَنَّ اللَّفْظَ الثَّانِيَ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي التَّحْرِيمِ فَأَشْبَهَ ظِهَارَ الْأَجْنَبِيَّةِ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (أو استئنافًا .. فالأظهر: التعدد) كما في الطلاق.

٢١٬٣٩٣

والثاني - وهو القديم -: تلزمه كفارة واحدة للجميع كما لو كرر اليمن في الشيء الو احد مرات، ولأن اللفظ الثاني لم يؤثر في التحريم فلم يتعلق به حكم، فصار كظهار الأجنبية.

٢١٬٣٩٤

وفي المسألة طريقة أخري قاطعة بالتعدد.

كل هذا إذا تواصلت الكلمات،

٢١٬٣٩٥

فإن تفاصلت، فإن كفر عن الأول قبل أن يأتي بالثاني .. لزمه أن يكفر عنه أيضًا،

٢١٬٣٩٦

وان أراد التأكيد .. فالأصح أنه لا يقبل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.