فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَفِي قَوْلٍ خَمْسٌ) فِيهِمَا تَنْزِيلًا فِي الْأُولَى لِلْإِنَاءِ مَنْزِلَةَ الثَّدْيِ وَنَظَرًا فِي الثَّانِيَةِ لِحَالَةِ انْفِصَالِهِ مِنْ الثَّدْيِ، وَقَوْلُهُ مِنْهَا قَيْدٌ لِلْخِلَافِ،

١٤٬٢٧٩

فَلَوْ حَلَبَ مِنْ خَمْسٍ فِي إنَاءٍ وَأَوْجَرَهُ طِفْلٌ دَفْعَةً أَوْ خَمْسًا حُسِبَ مِنْ كُلٍّ رَضْعَةً

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: حُسِبَ مِنْ كُلِّ رَضْعَةٍ) أَيْ جَزْمًا، وَلَعَلَّهُ سَاقِطٌ مِنْ النَّسْخِ مِنْ النُّسَّاخِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَفِي قَوْلِ) ذَلِكَ (خَمْسٌ) فِيهِمَا تَنْزِيلًا فِي الْأُولَى لِلْإِنَاءِ مَنْزِلَةَ الثَّدْيِ وَنَظَرًا فِي الثَّانِيَةِ لِحَالَةِ انْفِصَالِهِ مِنْ الضَّرْعِ وَقَوْلُهُ مِنْهَا قَيْدٌ لِلْخِلَافِ

٨٬٧٥٤

فَلَوْ حَلَبَ مِنْ خَمْسٍ فِي إنَاءٍ وَأَوْجَرَهُ طِفْلٌ دُفْعَةً أَوْ خَمْسًا حُسِبَ مِنْ كُلِّ رَضْعَةٍ.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ ذَلِكَ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ فِيهِمَا

(قَوْلُهُ قَيَّدَ لِلْخِلَافِ) أَيْ فِي الْوَحْدَةِ

(قَوْلُهُ حُسِبَ مِنْ كُلِّ رَضْعَةٍ) أَيْ جَزْمًا فِي الْأُولَى وَعَلَى الْأَصَحِّ فِي الثَّانِيَةِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُ الْمَتْنِ لَوْ شَكَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا بُدَّ مِنْ تَيَقُّنِ الْخَمْسِ رَضَعَاتِ وَتَيَقُّنِ كَوْنِ الرَّضِيعِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ فَعَلَى هَذَا لَوْ شَكَّ فِي رَضِيعٍ هَلْ رَضَعَ إلَخْ أَوْ فِي دُخُولِ اللَّبَنِ جَوْفَهُ أَوْ دِمَاغَهُ أَوْ فِي أَنَّهُ لَبَنُ امْرَأَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ فِي أَنَّهُ حُلِبَ فِي حَيَاتِهَا فَلَا تَحْرِيمًا. اهـ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ قَيْدٌ لِلْخِلَافِ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ اخْتِلَافِ الْحُكْمِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْحَلْبِ مِنْ الْخَمْسَةِ قَدْ يَحْرُمُ شُرْبُهُ دُفْعَةً بِأَنْ يَكُونَ الْخَمْسُ مُسْتَوْلَدَاتٍ لِرَجُلٍ مَثَلًا فَيَصِيرُ الرَّضِيعُ ابْنَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّأْثِيرَ هُنَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُرْضِعَاتِ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ الرَّضَاعُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَفِي قَوْلٍ خَمْسٌ) فِيهِمَا تَنْزِيلًا فِي الْأُولَى لِلْإِنَاءِ مَنْزِلَةَ الثَّدْيِ، وَنَظَرًا فِي الثَّانِي إلَى حَالَةِ الِانْفِصَالِ مِنْ الثَّدْيِ

٢١٬٧٠٤

أَمَّا لَوْ حُلِبَ مِنْهَا خَمْسَ دَفَعَاتٍ وَأُوجِرَهُ فِي خَمْسِ دَفَعَاتٍ مِنْ غَيْرِ خَلْطٍ فَهُوَ خَمْسٌ قَطْعًا،

٢١٬٧٠٥

وَإِنْ خُلِطَ ثُمَّ فُرِّقَ وَأُوجِرَهُ خَمْسَ دَفَعَاتٍ فَخَمْسٌ عَلَى الْأَصَحِّ،

٢١٬٧٠٦

وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ بِالْخَلْطِ صَارَ كَالْمَحْلُوبِ دَفْعَةً

٢١٬٧٠٧

تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ: مِنْهَا فَرَضَ الْخِلَافَ فِي الْوَاحِدَةِ،

٢١٬٧٠٨

فَلَوْ حُلِبَ خَمْسُ نِسْوَةٍ فِي إنَاءٍ وَأُوجِرَهُ الطِّفْلُ دَفْعَةً وَاحِدَةً حُسِبَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ رَضْعَةٌ،

٢١٬٧٠٩

وَإِنْ أُوجِرَهُ فِي خَمْسِ دَفَعَاتٍ فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ: خَمْسٌ

كنز الراغبينالمحلي

(وَفِي قَوْلٍ خَمْسٌ) نَظَرًا إلَى إيجَارِهِ فِي الْأُولَى وَانْفِصَالِهِ فِي الثَّانِيَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٧٨١ قبلها

النجم الوهاجالدميري

قال: (وفي قول: خمس) أما الأولى ... فتنزيلًا للإناء المتنقل منه منزلة الثدي،

٢٢٬٢٠٣

وأما في الثانية ... فنظرًا إلى حال الانفصال من الثدي،

٢٢٬٢٠٤

وكذلك لو حلب خمس نسوة في إناء واحد وأوجره الصبي دفعة ... حسب من كل واحدة رضعة، أو في خمس دفعات ... حسب من كل واحدة رضعة في الأصح، وقيل: خمس.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.