فإذا ظهر وجب يوما بيوم
الشروح عليها
(فَإِذَا ظَهَرَ) الْحَمْلُ وَلَوْ بِقَوْلِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ (وَجَبَ) دَفْعُهَا لِمَا مَضَى مِنْ وَقْتِ الْعُلُوقِ فَتَأْخُذُهُ
وَلِمَا بَقِيَ (يَوْمًا بِيَوْمٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فَتَأْخُذُهُ) أَيْ دَفْعَةً.
[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤَنِ الزَّوْجَةِ] (فَصْلٌ) فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤَنِ الزَّوْجَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِذَا ظَهَرَ) الْحَمْلُ، وَلَوْ بِقَوْلِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ (وَجَبَ) دَفْعُهَا لِمَا مَضَى مِنْ حِينِ الْعُلُوقِ فَتَأْخُذُهُ
وَلِمَا بَقِيَ (يَوْمًا بِيَوْمٍ) إذْ لَوْ تَأَخَّرَتْ لِلْوَضْعِ تَضَرَّرَتْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقَوْلِ أَرْبَعِ إلَخْ) أَيْ: أَوْ تَصْدِيقِهِ لَهَا اهـ.
مُغْنِي
(قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ الْعُلُوقِ) الْأَوْلَى مِنْ حِينِ الْفِرَاقِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِذَا ظَهَرَ) حَمْلُهَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ أَوْ تَصْدِيقِهِ لَهَا (وَجَبَ) دَفْعُ النَّفَقَةِ لَهَا (يَوْمًا بِيَوْمٍ) أَيْ كُلَّ يَوْمٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ؛ وَلِأَنَّهَا لَوْ أُخِّرَتْ إلَى الْوَضْعِ لَتَضَرَّرَتْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فَإِذَا ظَهَرَ وَجَبَ) دَفْعُهَا (يَوْمًا بِيَوْمٍ وَقِيلَ) إنَّمَا يَجِبُ دَفْعُهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (ظَهَرَ) أَيْ بِاعْتِرَافِ الزَّوْجِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ وَلَوْ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ.
قَوْلُهُ: (يَوْمًا بِيَوْمٍ) أَيْ مِنْ وَقْتِ الظُّهُورِ،
وَيَجِبُ دَفْعُ مَا قَبْلَهُ مِنْ حِينِ الْعُلُوقِ دَفْعَةً وَاحِدَةً.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (فإذا ظهر .. وجب يوماً بيوم) ؛ لقوله تعالى:{فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}، ولأنها لو أخرت إلى الوضع .. لتضررت.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.