فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَإِنَّمَا تُفْسَخُ بِعَجْزِهِ عَنْ نَفَقَةِ مُعْسِرٍ) إذْ الضَّرَرُ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ حِينَئِذٍ، وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ لَوْ حَلَفَ لَا يَتَغَذَّى أَوْ لَا يَتَعَشَّى حَنِثَ بِأَكْلِهِ زِيَادَةً عَلَى نِصْفِ عَادَتِهِ، لِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى الْعُرْفِ وَهُوَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ تَغَدَّى أَوْ تَعَشَّى، وَهَا هُنَا عَلَى مَا تَقُومُ بِهِ الْبِنْيَةُ وَهِيَ لَا تَقُومُ بِدُونِ مُدٍّ،

١٤٬٤٥٤

وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا نِصْفَ مُدٍّ غَدَاءً وَنِصْفَهُ عَشَاءً فَلَا فَسْخَ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: حَنِثَ بِأَكْلِهِ) يَقِينًا اهـ حَجّ

(قَوْلُهُ زِيَادَةً عَلَى نِصْفِ عَادَتِهِ) وَلَوْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُ فِي الْأَكْلِ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا اُعْتُبِرَ فِي كُلِّ زَمَانٍ أَوْ مَكَان مَا هُوَ عَادَتُهُ فِيهِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا نِصْفَ مُدٍّ غَدَاءً) أَيْ نِصْفُ مُدٍّ يَدْفَعُهُ وَقْتَ الْغَدَاءِ

١٠٬٠٤٦

وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَإِنَّمَا تُفْسَخُ بِعَجْزِهِ عَنْ نَفَقَةِ مُعْسِرٍ) ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ حِينَئِذٍ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ: لَوْ حَلَفَ لَا يَتَغَدَّى، أَوْ لَا يَتَعَشَّى حَنِثَ بِأَكْلِهِ زِيَادَةً يَقِينًا عَلَى نِصْفِ عَادَتِهِ أَيْ: حِينَ أَكْلِهِ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَتْ بِاخْتِلَافِ نَحْوِ زَمَنٍ، أَوْ مَكَان وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى الْعُرْفِ وَهُوَ يَصْدُقُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَنَّهُ تَغَدَّى، أَوْ تَعَشَّى، وَهُنَا عَلَى مَا تَقُومُ بِهِ الْبَيِّنَةُ وَهِيَ لَا تَقُومُ بِأَقَلَّ مِنْ مُدٍّ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا نِصْفَ مُدٍّ غَدَاءً وَنِصْفَهُ عَشَاءً فَلَا فَسْخَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِنَّمَا تَفْسَخُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُعْسِرَ الْقَادِرَ عَلَى نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ لَا فَسْخَ بِامْتِنَاعِهِ مِنْهَا وَلَوْ قَدَرَ عَلَى نِصْفِ مُدٍّ مِنْ الْغَالِبِ الَّذِي هُوَ الْوَاجِبُ وَعَلَى بَقِيَّتِهِ مِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ فَيَنْبَغِي أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ إذْ هُوَ عَاجِزٌ عَنْ وَاجِبِ الْمُعْسِرِ اهـ.

سم

(قَوْلُ الْمَتْنِ بِعَجْزِهِ عَنْ نَفَقَةِ مُعْسِرٍ)

١٨٬٨٦٧

فَلَوْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةِ مُوسِرٍ، أَوْ مُتَوَسِّطٍ لَمْ تَفْسَخْ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ الْآنَ نَفَقَةُ مُعْسِرٍ فَلَا يَصِيرُ الزَّائِدُ دَيْنًا عَلَيْهِ

١٨٬٨٦٨

بِخِلَافِ الْمُوسِرِ، أَوْ الْمُتَوَسِّطِ إذَا أَنْفَقَ مُدًّا فَإِنَّهَا لَا تَفْسَخُ وَيَصِيرُ الْبَاقِي دَيْنًا عَلَيْهِ اهـ.

مُغْنِي

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الضَّرَرَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهَا الْفَسْخُ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: يَقِينًا وَقَوْلَهُ: أَيْ: حِينَ أَكْلِهِ إلَى؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ، وَقَوْلَهُ: الْحَالُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ، أَوْ الْمَفْعُولِ

(قَوْلُهُ: أَيْ حِينَ أَكْلِهِ إلَخْ) أَيْ: لَوْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُ فِي الْأَكْلِ زَمَانًا، أَوْ مَكَانًا اُعْتُبِرَ فِي كُلِّ زَمَانٍ، أَوْ مَكَان مَا هُوَ عَادَتُهُ فِيهِ اهـ.

ع ش

(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: عَدَمُ الْإِشْكَالِ

(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ: فِي الْأَيْمَانِ وَ

(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي النَّفَقَاتِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَجِدْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي إعْسَارِهِ بِالْمَهْرِ فِي الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: غَدَاءً) أَيْ: فِي وَقْتِهِ وَقَوْلُهُ عَشَاءً أَيْ: فِي وَقْتِهِ اهـ. . سم

(قَوْلُهُ: فَلَا فَسْخَ) وَلَوْ وَجَدَ يَوْمًا مُدًّا وَيَوْمًا نِصْفَ مُدٍّ كَانَ لَهَا الْفَسْخُ وَلَوْ وَجَدَ كُلَّ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ مُدٍّ كَانَ لَهَا الْفَسْخُ أَيْضًا كَمَا شَمَلَتْهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ زَعَمَ الزَّرْكَشِيُّ خِلَافَهُ مُغْنِي وَأَسْنَى

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَإِنَّمَا تُفْسَخُ بِعَجْزِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُعْسِرَ لَا فَسْخَ بِامْتِنَاعِهِ مِنْهَا،

٦٬٩٦٥

وَلَوْ قَدَرَ عَلَى بَعْضِ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ الْقَادِرِ عَلَى نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ بِأَنْ قَدَرَ عَلَى نِصْفِ مُدٍّ مِنْ الْغَالِبِ الَّذِي هُوَ الْوَاجِبُ، وَعَلَى بَقِيَّتِهِ مِنْ عَيْنِ الْغَالِبِ فَيَنْبَغِي أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ إذْ هُوَ عَاجِزٌ عَنْ وَاجِبِ الْمُعْسِرِ

٦٬٩٦٦

قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُوسِرُ أَيْ: أَوْ الْمُتَوَسِّطُ مُدًّا لَمْ تُفْسَخْ وَبَقِيَ الْبَاقِي دَيْنًا. اهـ.

وَقَدْ يُقَالُ مَا فَائِدَةُ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ لَا فَسْخَ إذَا كَانَ مُوسِرًا أَيْ: أَوْ مُتَوَسِّطًا،

٦٬٩٦٧

وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ شَيْئًا

(قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا نِصْفَ مُدٍّ غَدَاءً) أَيْ: فِي وَقْتِهِ وَقَوْلُهُ: وَنِصْفَهُ عَشَاءً أَيْ: فِي وَقْتِهِ

٦٬٩٦٨

قَالَ فِي الرَّوْضِ: أَوْ كَانَ يُحَصِّلُ يَوْمًا مُدًّا وَيَوْمًا نِصْفًا فُسِخَتْ

٦٬٩٦٩

قَالَ فِي شَرْحِهِ لِتَضَرُّرِهَا، وَكَذَا لَوْ كَانَ يُحَصِّلُ كُلَّ يَوْمٍ نِصْفَ مُدٍّ وَدُونَهُ، أَوْ يَوْمًا مُدًّا، وَيَوْمًا لَا يُحَصِّلُ شَيْئًا كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى، وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ،

٦٬٩٧٠

وَلَوْ كَانَ يُحَصِّلُ كُلَّ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ مُدٍّ فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ،

٦٬٩٧١

وَإِنْ زَعَمَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ. اهـ.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَإِنَّمَا يُفْسَخُ) لِلزَّوْجَةِ النِّكَاحُ (بِعَجْزِهِ) أَيْ الزَّوْجِ (عَنْ نَفَقَةِ مُعْسِرٍ) حَاضِرَةٍ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ يَتَحَقَّقُ بِذَلِكَ،

٢٢٬٠٩٨

فَلَوْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةِ مُوسِرٍ أَوْ مُتَوَسِّطٍ لَمْ يَنْفَسِخْ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ الْآنَ نَفَقَةُ مُعْسِرٍ فَلَا يَصِيرُ الزَّائِدُ دَيْنًا عَلَيْهِ،

٢٢٬٠٩٩

بِخِلَافِ الْمُوسِرِ أَوْ الْمُتَوَسِّطِ إذَا أَنْفَقَ مُدًّا فَإِنَّهَا لَا تُفْسَخُ وَيَصِيرُ الْبَاقَّيْ دَيْنًا عَلَيْهِ. فُرُوعٌ: لَوْ وَجَدَ الزَّوْجُ نِصْفَ الْمُدِّ بُكْرَةَ غَدٍ وَقْتِهِ وَنِصْفَهُ عِشَاءً كَذَلِكَ لَمْ تُفْسَخُ فِي الْأَصَحِّ،

٢٢٬١٠٠

وَلَوْ وَجَدَ يَوْمًا مُدًّا وَيَوْمًا نِصْفَ مُدٍّ كَانَ لَهَا الْفَسْخُ،

٢٢٬١٠١

وَلَوْ وَجَدَ كُلَّ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ مُدٍّ كَانَ لَهَا الْفَسْخُ أَيْضًا كَمَا شَمِلَتُهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ زَعَمَ الزَّرْكَشِيُّ خِلَافَهُ.

(وَالْإِعْسَارُ بِالْكِسْوَةِ كَهُوَ) أَيْ كَالْإِعْسَارِ

كنز الراغبينالمحلي

(وَإِنَّمَا تَفْسَخُ بِعَجْزٍ عَنْ نَفَقَةِ مُعْسِرٍ)

٤٬٥٦٣

فَلَوْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةِ الْمُوسِرِ أَوْ الْمُتَوَسِّطِ فَلَا خِيَارَ لِأَنَّ وَاجِبَهُ الْآنَ نَفَقَةُ الْمُعْسِرِ

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (وإنما يفسخ بعجزه عن نفقة معسر) ؛ لأن الضرر يتحقق بذلك,

٢٢٬٦٠٩

فلو عجز عن نفقة المتوسط ... فلا خيار, ولم يصر الباقي دينًا,

٢٢٬٦١٠

فلو كان يجد يومًا مدًّا ويومًا لا يجد شيئًا ... فلها الخيار على الصحيح,

٢٢٬٦١١

ولو وجد بالغداة ما يغديها وبالعشي ما يعشيها ... فلا خيار على الأصح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.