وكذا نهارا في الأصح
الشروح عليها
(وَكَذَا نَهَارًا فِي الْأَصَحِّ) لِذَلِكَ، وَنَظَرُ الطَّارِقِينَ وَالْجِيرَانِ غَيْرُ مُفِيدٍ بِمُفْرَدِهِ فِي هَذَا، بِخِلَافِهِ فِي أَمْتِعَةٍ بِأَطْرَافِ الْحَوَانِيتِ لِوُقُوعِ نَظَرِهِمْ عَلَيْهَا دُونَ أَمْتِعَةِ الدَّارِ،
أَمَّا زَمَنُ الْخَوْفِ فَغَيْرُ حِرْزٍ قَطْعًا كَمَا لَوْ كَانَ بَابُهَا فِي مُنْعَطَفٍ لَا يَمُرُّ بِهِ الْجِيرَانُ،
وَأَمَّا هِيَ فِي نَفْسِهَا وَأَبْوَابُهَا الْمُغْلَقَةُ وَحِلَقُهَا الْمُثَبَّتَةُ وَنَحْوُ رُخَامِهَا وَسَقْفِهَا فَحِرْزٌ مُطْلَقًا.
وَالثَّانِي هِيَ حِرْزٌ زَمَنَ أَمْنٍ اعْتِمَادًا عَلَى مُرَاقَبَةِ الْجِيرَانِ وَنَظَرِهِمْ
(قَوْلُهُ: فِي الْأَصَحِّ لِذَلِكَ) أَيْ لِضَيَاعِهَا
(قَوْلُهُ: وَأَبْوَابُهَا الْمُغْلَقَةُ) أَيْ وَكَالدَّارِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَسَاجِدُ فَسُقُوفُهَا وَجُدْرَانُهَا مُحْرَزَةٌ فِي أَنْفُسِهَا فَلَا يَتَوَقَّفُ الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى مُلَاحِظٍ
(قَوْلُهُ: وَنَحْوُ رُخَامِهَا) أَيْ الْمُثَبَّتِ بِهَا سَوَاءٌ كَانَ مَفْرُوشًا بِأَرْضِهَا أَوْ كَانَ مُلْصَقًا بِجُدْرَانِهَا
(قَوْلُهُ: فَحِرْزٌ مُطْلَقًا) أَيْ مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: أَمَّا زَمَنُ الْخَوْفِ إلَخْ.) يَنْبَغِي تَأْخِيرُ هَذَا عَنْ حِكَايَةِ الثَّانِي الْآتِي
(قَوْلُهُ: فَحِرْزٌ مُطْلَقًا) أَيْ فَلِحَاظُ الْجِيرَانِ حِرْزٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا ذُكِرَ مُطْلَقًا فَحِرْزٌ خَبَرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ
(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) لَعَلَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ حِرْزٌ، وَإِلَّا فَالتَّعْلِيلُ مَذْكُورٌ بَعْدَهُ وَلَمْ يَعْطِفهُ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَكَذَا نَهَارًا فِي الْأَصَحِّ) لِذَلِكَ وَنَظَرُ الْجِيرَانِ وَالطَّارِقِينَ لَا يُفِيدُ بِمُفْرَدِهِ فِي هَذَا بِخِلَافِهِ فِي أَمْتِعَةٍ بِأَطْرَافِ الدَّكَاكِينِ لِوُقُوعِ نَظَرِهِمْ عَلَيْهَا
بِخِلَافِ أَمْتِعَةِ الدَّارِ وَزَمَنِ الْخَوْفِ هِيَ غَيْرُ حِرْزٍ قَطْعًا كَمَا لَوْ كَانَ الْبَابُ بِمُنْعَطَفٍ لَا يَمُرُّ بِهِ الْجِيرَانُ،
أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لَهَا نَفْسِهَا وَأَبْوَابِهَا الْمَنْصُوبَةِ وَحِلَقِهَا الْمُسَمَّرَةِ وَنَحْوِ سَقْفِهَا وَرُخَامِهَا فَهِيَ حِرْزٌ مُطْلَقًا
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ ضَائِعٌ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَنَظَرُ الْجِيرَانِ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ
(قَوْلُهُ فِي هَذَا) أَيْ: أَمْتِعَةِ الدَّارِ
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ أَمْتِعَةِ الدَّارِ) أَيْ: فَلَا يَقَعُ نَظَرُهُمْ عَلَيْهَا
(قَوْلُهُ وَزَمَنَ الْخَوْفِ) إمَّا حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ هِيَ الْمُبْتَدَأُ أَوْ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ غَيْرُ حِرْزٍ وَيُغْتَفَرُ فِي الظُّرُوفِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ
أَمَّا زَمَنُ الْخَوْفِ فَغَيْرُ حِرْزٍ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي.
تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ الْخِلَافِ زَمَنَ الْأَمْنِ مِنْ النَّهْبِ وَغَيْرِهِ وَإِلَّا فَالْأَيَّامُ كَاللَّيَالِيِ اهـ وَهُمَا أَحْسَنُ
(قَوْلُهُ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِيهَا إلَخْ
(قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ لِلدَّارِ
(قَوْلُهُ وَأَبْوَابِهَا الْمَنْصُوبَةِ إلَخْ) وَكَالدَّارِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَسَاجِدُ فَسُقُوفُهَا وَجُدْرَانُهَا مُحْرَزَةٌ فِي أَنْفُسِهَا فَلَا يَتَوَقَّفُ الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى مُلَاحِظٍ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَرُخَامُهَا) أَيْ: الْمُثَبَّتِ بِهَا سَوَاءٌ كَانَ مَفْرُوشًا بِأَرْضِهَا أَوْ كَانَ مُلْصَقًا بِجُدْرَانِهَا اهـ ع ش
(قَوْلُهُ فَهِيَ حِرْزٌ مُطْلَقًا) أَيْ: مُتَّصِلَةً كَانَتْ أَوْ مُنْفَصِلَةً اهـ ع ش وَلَوْ لَيْلًا وَزَمَنَ خَوْفٍ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَكَذَا نَهَارًا فِي الْأَصَحِّ) كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ،
وَالثَّانِي يَكُونُ حِرْزًا اعْتِمَادًا عَلَى نَظَرِ الْجِيرَانِ وَمُرَاقَبَتِهِمْ.
تَنْبِيهٌ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي زَمَنِ الْأَمْنِ النَّهْبُ وَغَيْرُهُ، وَإِلَّا فَالْأَيَّامُ كَاللَّيَالِيِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَنْقُولِ فِي الدَّارِ حَتَّى لَا يَرِدَ عَلَيْهِ الْبَابُ الْمَفْتُوحُ نَفْسُهُ، وَالْأَبْوَابُ الْمَنْصُوبَةُ الدَّاخِلَةُ فَإِنَّهَا بِتَرْكِيبِهَا فِي حِرْزٍ وَإِنْ لَمْ تُغْلَقْ،
وَكَذَا حِلَقُهَا الْمُسَمَّرَةُ وَسَقْفُهَا وَرُخَامُهَا كَمَا مَرَّ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وكذا نهارًا في الأصح) كما لو لم يكن فيها أحد والباب مفتوح.
والثاني: يكون محرزًا؛ اعتمادًا علي نظر الجيران, وهذا الوجه محله في زمن الأمن,
أما زمن الخوف والنهب .. فكالليالي, نقله الرافعي عن (التهذيب) وغيره.
أما لو فتح صاحب الدار بابها وأذن للناس في الدخول عليه لشراء متاعه .. فوجهان- لم يصحح الرافعي منهما شيئا_:
والراجح: أنه إن دخل مشتريًا وسرق .. لم يقطع,
وإن دخل سارقًا .. قطع كسارق الثياب من الحمام, وصرح الرافعي بذلك في آخر الباب.
والمصنف أطلق: أن المفتوحة غير حرز, ويرد علي باب الدار المفتوحة نفسه والأبواب المنصوبة داخلها؛
فإن جميعها محرزة بتركيبها, وكذلك سقفها ورخامها, فكلام المصنف محمول علي المنقول فيها.
وإذا كان الباب مفتوحًا لكنه مردود بحيث إنه إذا فتح ظهر له صرير أيقظ النائم ..
ففي (الاستذكار) أن ذلك حرز,
وفي معناه: إذا كان خلف الباب المردود نائم بحيث لو فتح أصابهه الباب وانتبه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.