فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَفِي) (مُعَاهَدٍ) وَمُؤَمَّنٍ (أَقْوَالٌ أَحْسَنُهَا إنْ شُرِطَ قَطْعُهُ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ) لِالْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُشْرَطْ ذَلِكَ (فَلَا) يُقْطَعُ لِانْتِفَاءِ الْتِزَامِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: لِالْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ) الْوَجْهُ إسْقَاطُ الْأَحْكَامِ وَلَيْسَ هُوَ فِي التُّحْفَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَفِي مُعَاهَدٍ) وَمُسْتَأْمَنٍ (أَقْوَالٌ أَحْسَنُهَا إنْ شُرِطَ قَطْعُهُ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ) لِالْتِزَامِهِ (وَإِلَّا) يَشْرُطُ ذَلِكَ (فَلَا) يُقْطَعُ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي مُعَاهَدٍ) بِفَتْحِ الْهَاءِ بِخَطِّهِ

٢٠٬٢٣٥

وَيَجُوزُ كَسْرُهَا اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ وَمُسْتَأْمَنٍ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يُقْطَعُ أَيْضًا إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ فَعُلِمَ فِي النِّهَايَةِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ شُرِطَ) أَيْ: عَلَيْهِ فِي عَهْدِهِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ لِالْتِزَامِهِ) أَيْ: كُلٌّ مِنْ الْمُعَاهَدِ وَالْمُسْتَأْمَنِ

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَفِي) سَرِقَةِ (مُعَاهَدٍ) بِفَتْحِ الْهَاءِ بِخَطِّهِ،

٢٥٬٣٥١

وَيَجُوزُ كَسْرُهَا، وَمُسْتَأْمَنٍ إذَا سَرَقَ وَلَوْ لِمُعَاهَدٍ (أَقْوَالٌ: أَحْسَنُهَا) كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ الْكَبِيرِ،

٢٥٬٣٥٢

وَفِي الصَّغِيرِ أَنَّهُ الْأَقْرَبُ (إنْ شُرِطَ) عَلَيْهِ فِي عَهْدِهِ (قَطْعُهُ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ) لِالْتِزَامِهِ (وَإِلَّا فَلَا) يُقْطَعُ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ

كنز الراغبينالمحلي

(وَفِي مُعَاهَدٍ أَقْوَالٌ أَحْسَنُهَا إنْ شُرِطَ قَطْعُهُ بِسَرِقَةٍ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا) يُقْطَعُ وَالْأَوَّلُ يُقْطَعُ مُطْلَقًا وَالثَّانِي عَكْسُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَفِي مُعَاهَدٍ) وَمُؤَمَّنٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (إنْ شَرَطَ قَطَعَهُ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بِشَرْطِ عَدَمِ السَّرِقَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْقَطْعِ،

قَوْلُهُ: (مُطْلَقًا) كَذَلِكَ لَا يُقْطَعُ الْمُسْلِمُ بِسَرِقَةِ مَالِهِ قَالَ الْإِمَامُ مِنْ الْمُسْتَحِيلِ أَنْ لَا يُقْطَعَ الْمُعَاهَدُ بِسَرِقَةِ مَالِ الْمُسْلِمِ وَيُقْطَعُ الْمُسْلِمُ بِسَرِقَةِ مَالِ الْمُعَاهَدِ.

[بِمَا تَثْبُت السَّرِقَة]

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (وفي معاهد) وكذا من دخلها بأمان (أقوال: أحسنها إن شرط قطعه بسرقه .. قطع, وإلا .. فلا)؛ لأنه إذا عوهد علي هذا الشرط .. فقد إلتزمه.

٢٥٬٥٢٦

والثاني: لا قطع مطلقًا ,وهو المنصوص في أكثر كتبه, ورجحه الأصحاب.

٢٥٬٥٢٧

والثالث: يقطع مطلقًا كالذمي.

والمصنف وافق (المحرر) في التعبير بـ (الأحسن) , وعباره (الشرح الصغير) أقربها,

٢٥٬٥٢٨

وفي (الروضه) و (أصلها) أظهرها - عند الأصحاب, وهو نصه في أكثر كتبه_: لا يقطع,

٢٥٬٥٢٩

وهو موافق لما في (المنهاج) حيث قال:

(قلت: الأظهر عند الجمهور: لا قطع والله أعلم) , لأنه لم يلتزم الأحكام فأشبه الحربي.

٢٥٬٥٣٠

وقال الماوردي: محل الخلاف: إذا سرق مال مسلم أو ذمي,

٢٥٬٥٣١

فإن سرق مال معاهد .. فلا قطع قطعًا ولا نحده بقذفه.

٢٥٬٥٣٢

وفي انتقاض عهده بالسرقه أوجه: ثالثها: إن شرط أن لا يسرق .. انتقض, وإلا .. فلا ولا خلاف أنه يطالب برد ما سرقه إن كان باقيًا, ويبدله إن كان تالفًا.

٢٥٬٥٣٣

ولو سرق مسلم مال المعاهد .. قال الإمام: فيه التفصيل كعكسه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.