فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَوْ) (أَبَانَ مِنْهُ) أَيْ أَزَالَ مِنْ الصَّيْدِ (عُضْوًا) كَيَدٍ أَوْ رِجْلٍ (بِجُرْحٍ مُذَفِّفٍ) بِنَحْوِ سَيْفٍ وَمَاتَ فِي الْحَالِ (حَلَّ الْعُضْوُ وَالْبَدَنُ) لِأَنَّ ذَكَاةَ بَعْضِهِ ذَكَاةُ كُلِّهِ

١٦٬٣١٨

أَمَّا إذَا لَمْ يَمُتْ فِي الْحَالِ وَأَمْكَنَتْ ذَكَاتُهُ وَتَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ فَلَا يَحِلُّ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَوْ أَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا) كَيَدٍ (بِجُرْحٍ مُذَفِّفٍ) أَيْ: قَاتِلٍ لَهُ حَالًا (حَلَّ الْعُضْوُ، وَالْبَدَنُ) أَيْ: بَاقِيهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ مَحَلَّ ذَكَاتِهِ كُلُّ الْبَدَنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ أَبَانَ مِنْهُ) أَيْ: أَزَالَ مِنْ الصَّيْدِ اهـ. نِهَايَةٌ

(قَوْلُهُ: أَيْ: قَاتِلٍ لَهُ حَالًا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِنَحْوِ سَيْفٍ، وَمَاتَ فِي الْحَالِ حَلَّ الْعُضْوُ إلَخْ

٢١٬١٨٧

أَمَّا إذَا لَمْ يَمُتْ فِي الْحَالِ، وَأَمْكَنَتْ ذَكَاتُهُ، وَتَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ فَلَا يَحِلُّ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: آنِفًا فِي قَوْلِهِ: وَيَكْفِي فِي الصَّيْدِ الْمُتَوَحِّشِ، وَالنَّادِّ إلَخْ

(قَوْلُهُ: أَنَّ مَحَلَّ ذَكَاتِهِ) أَيْ: نَحْوِ الصَّيْدِ

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَوْ أَبَانَ مِنْهُ) أَيْ الصَّيْدِ (عُضْوًا) كَيَدِهِ (بِجُرْحٍ مُذَفِّفٍ) أَيْ مُسْرِعٍ لِلْقَتْلِ فَمَاتَ فِي الْحَالِ (حَلَّ الْعُضْوُ وَالْبَدَنُ) أَيْ بَاقِيهِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَكَاةِ الصَّيْدِ كُلُّ الْبَدَنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَوْ أَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا) كَيَدٍ أَوْ رِجْلٍ (بِجُرْحٍ مُذَفِّفٍ) أَيْ مُسْرِعٍ لِلْقَتْلِ فَمَاتَ فِي الْحَالِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (حَلَّ الْعُضْوُ وَالْبَدَنُ) ، أَيْ بَاقِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (فِي الْحَالِ) قَيْدٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فَإِنْ تَرَكَهُ بَعْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ لَمْ يَحِلَّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولو أبان منه عضوًا بجرحٍ مذفف .. حل العضو والبدن) ؛ لأن ذكاة بعضه ذكاة كله.

هذا إذا مات في الحال؛ لأن محل ذكاة الصيد كل البدن،

٢٧٬٠٣٠

فلو لم يمت في الحال وأمكن ذكاته فتركه حتى مات .. صار ميتة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.