وقيل: يحرم العضو
الشروح عليها
(وَقِيلَ يَحْرُمُ الْعُضْوُ) لِأَنَّهُ أُبِينُ مِنْ حَيٍّ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَطَعَ أَلْيَةَ شَاةٍ ثُمَّ ذَبَحَهَا لَا تَحِلُّ الْأَلْيَةُ، وَهَذَا هُوَ الْمُصَحَّحُ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَقِيلَ: يَحْرُمُ الْعُضْوُ) وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ أُبِينَ مِنْ حَيٍّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَقِيلَ يَحْرُمُ الْعُضْوُ)
وَأَمَّا بَاقِي الْبَدَنِ، فَيَحِلُّ جَزْمًا اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ) إلَى قَوْلِهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ فِي النِّهَايَةِ:
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا) أَيْ: الشَّرْحَيْنِ، وَالْمَجْمُوعِ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أُبِينَ مِنْ حَيٍّ) فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَطَعَ أَلْيَةَ شَاةٍ، ثُمَّ ذَبَحَهَا لَا تَحِلُّ الْأَلْيَةُ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَقِيلَ) وَهُوَ الْمُصَحَّحُ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ (يَحْرُمُ الْعُضْوُ) ؛ لِأَنَّهُ أُبِينَ مِنْ حَيٍّ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَطَعَ أَلْيَةَ شَاةٍ ثُمَّ ذَبَحَهَا لَا تَحِلُّ الْأَلْيَةُ
وَأَمَّا بَاقِي الْبَدَنِ فَيَحِلُّ جَزْمًا. .
[فَصْلٌ فِي الرُّكْنِ الثَّالِثِ وَهُوَ الذَّبِيحُ] ثُمَّ شَرَعَ فِي الرُّكْنِ الثَّالِثِ، وَهُوَ الذَّبِيحُ بِمَعْنَى الْمَذْبُوحِ فَقَالَ
(وَقِيلَ: يَحْرُمُ الْعُضْوُ) لِأَنَّهُ أَبْيَنُ مِنْ حَيٍّ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَقِيلَ: يَحْرُمُ الْعُضْوُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَخْذًا مِنْ تَصْحِيحِهِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وقيل: يحرم العضو) ؛ لأنه أبين من حي، فأشبه ما إذا قطع ألية شاة ثم ذبحها .. لا تحل الألية، وهذا صححه في (الشرحين) و (الروضة)،
أما باقي البدن .. فلا خلاف في حله.
وقال أبو حنيفة: لا يحل العضو المبان بحال.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.