وإن رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم
الشروح عليها
(وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْحُكْمِ) وَلَوْ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ شُرُوطِ الْبَيِّنَةِ (امْتَنَعَ الْحُكْمُ) لِعَدَمِ اسْتِمْرَارِ الرِّضَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قَبْل الْحُكْمِ) وَلَوْ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ شُرُوطِ الْبَيِّنَةِ. (امْتَنَعَ الْحُكْمُ) ؛ لِعَدَمِ اسْتِمْرَارِ الرِّضَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: قَبْلَ الْحُكْمِ) أَيْ تَمَامِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ إلَخْ) أَيْ: وَبَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْحُكْمِ. اهـ. مُغْنِي بِأَنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُحَكَّمِ: عَزَلْتُك زِيَادِيٌّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) حِينَئِذٍ (إنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ) تَمَامِ (الْحُكْمِ) وَلَوْ بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَالشُّرُوعِ فِيهِ (امْتَنَعَ الْحُكْمُ) لِعَدَمِ اسْتِمْرَارِ الرِّضَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْحُكْمِ اُمْتُنِعَ الْحُكْمُ وَلَا يُشْتَرَطُ الرِّضَا بَعْدَ الْحُكْمِ فِي الْأَظْهَرِ) ،
وَالثَّانِي يُشْتَرَطُ كَقَبْلِ الْحُكْمِ. .
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (فإن رجع أحدهما قبل الحكم .. امتنع الحكم) ، حتى لو أقام المدعي شاهدين فقال المدعى عليه: عزلتك .. لم يكن له أن يحكم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.