فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَكَذَا إنْ لَمْ يَخُصَّ فِي الْأَصَحِّ) كَنَصْبِ الْوَصِيَّيْنِ وَالْوَكِيلَيْنِ فِي شَيْءٍ،

١٦٬٩٧٠

وَإِذَا كَانَ فِي بَلَدٍ قَاضِيَانِ،

١٦٬٩٧١

فَإِنْ كَانَ أَحَدُهَا أَصْلًا أُجِيبَ دَاعِيهِ وَإِلَّا فَمَنْ سَبَقَ دَاعِيهِ،

١٦٬٩٧٢

فَإِنْ جَاءَا مَعًا أُقْرِعَ، فَإِنْ تَنَازَعَا فِي اخْتِيَارِهِمَا أُجِيبَ الْمُدَّعِي،

١٦٬٩٧٣

فَإِنْ كَانَ كُلٌّ طَالِبًا وَمَطْلُوبًا كَأَنْ اُخْتُلِفَ فِيمَا يَقْتَضِي تَحَالَفَا فَأَقْرَبُهُمَا وَإِلَّا فَبِالْقُرْعَةِ.

وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ عِنْدَ اشْتِرَاطِ اجْتِمَاعٍ أَوْ اسْتِقْلَالٍ، وَفَارَقَ نَظِيرَهُ فِي الْوَصِيَّيْنِ بِأَنَّ الِاجْتِمَاعَ هُنَا مُمْتَنِعٌ فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ تَصْحِيحًا لِلْكَلَامِ مَا أَمْكَنَ، وَالِاجْتِمَاعُ ثَمَّ جَائِزٌ فَحُمِلَ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ أَحْوَطَ.

١٦٬٩٧٤

وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ كَالْإِمَامَةِ الْعُظْمَى

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: أُجِيبَ دَاعِيهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُدَّعِيًا أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِ قَوْلُهُ: فَأَقْرَبَهُمَا) أَيْ فَطَالَبَ أَقْرَبَهُمَا يُجَابُ،

١١٬٢٤٨

وَيَجُوزُ رَفْعُهُ أَيْضًا: أَيْ فَأَقْرَبُهُمَا يُجَابُ طَالِبُهُ

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ أُجِيبَ دَاعِيهِ) أَيْ رَسُولُهُ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ تَنَازَعَا) أَيْ الْمُتَدَاعِيَانِ: أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ لَا دَاعِيَ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي

(قَوْلُهُ: أُجِيبَ الْمُدَّعِي) مَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَطْلُبْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْقَاضِي الْأَصِيلَ وَإِلَّا فَهُوَ الْمُجَابُ، إذْ مَنْ طَلَبَ الْأَصِيلَ مِنْهُمَا أُجِيبَ مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَأَفْتَى بِهِ وَالِدُ الشَّارِحِ قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ اطَّرَدَ عُرْفٌ بِتَبَعِيَّتِهِ لِبِلَادٍ إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: نَعَمْ إنْ اطَّرَدَ عُرْفٌ بِتَبَعِيَّةِ بِلَادٍ لِبِلَادٍ فِي تَوْلِيَتِهَا دَخَلَتْ تَبَعًا لَهَا فَلَعَلَّ فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ سَقْطًا.

[فَصْلٌ فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي أَوْ عَزْلَهُ وَمَا يُذْكَرُ مَعَهُ] (فَصْلٌ) فِيمَا يَقْتَضِي انْعِزَالَ الْقَاضِي

لا زيادة له على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(، وَكَذَا إنْ لَمْ يَخُصَّ فِي الْأَصَحِّ) كَنَصْبِ الْوَصِيَّيْنِ، وَالْوَكِيلَيْنِ فِي شَيْءٍ.

١١٬١٧٠

وَإِذَا كَانَ فِي بَلْدَةٍ قَاضِيَانِ،

١١٬١٧١

فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَصْلًا أُجِيبَ دَاعِيهِ، وَإِلَّا فَمَنْ سَبَقَ دَاعِيَهِ،

١١٬١٧٢

فَإِنْ جَاءَا مَعًا أُقْرِعَ، فَإِنْ تَنَازَعَا فِي اخْتِيَارِهِمَا أُجِيبَ الْمُدَّعِي،

١١٬١٧٣

فَإِنْ كَانَ كُلٌّ طَالِبًا وَمَطْلُوبًا كَأَنْ اخْتَلَفَا فِيمَا يَقْتَضِي تَحَالُفًا فَأَقْرَبُهُمَا وَإِلَّا فَالْقُرْعَةُ. وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَشْرِطْ اجْتِمَاعًا وَلَا اسْتِقْلَالًا حُمِلَ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ فِي الْوَصِيَّيْنِ بِأَنَّ الِاجْتِمَاعَ هُنَا مُمْتَنِعٌ فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ تَصْحِيحًا لِلْكَلَامِ مَا أَمْكَنَ، وَالِاجْتِمَاعُ ثَمَّ جَائِزٌ فَحُمِلَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَكَذَا إنْ لَمْ يَخُصَّ) أَيْ: كُلًّا مِنْ الْقَاضِيَيْنِ بِمَا ذُكِرَ بَلْ عَمَّمَ وَلَا وِلَايَتَهُمَا أَوْ أَطْلَقَ. اهـ. مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَإِذَا كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ،

٢٢٬٣٥٥

وَإِنْ طَلَبَ الْقَاضِيَانِ خَصْمًا بِطَلَبِ خَصْمِهِ لَهُ مِنْهُمَا أَجَابَ السَّابِقُ مِنْهُمَا بِالطَّلَبِ فَإِنْ طَلَبَا مَعًا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا،

٢٢٬٣٥٦

وَإِنْ تَنَازَعَ الْخَصْمَانِ فِي اخْتِيَارِ الْقَاضِيَيْنِ أُجِيبَ الطَّالِبُ لِلْحَقِّ دُونَ الْمَطْلُوبِ بِهِ،

٢٢٬٣٥٧

فَإِنْ تَسَاوَيَا بِأَنْ كَانَ كُلٌّ طَالِبًا، وَمَطْلُوبًا بِاحْتِكَامِهَا فِي قِسْمَةِ مِلْكٍ، أَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنِ مَبِيعٍ، أَوْ صَدَاقٍ اخْتِلَافًا يُوجِبُ تَحَالُفَهُمَا تَحَاكَمَا عِنْدَ أَقْرَبِ الْقَاضِيَيْنِ إلَيْهِمَا،

٢٢٬٣٥٨

فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ إلَيْهِمَا عُمِلَ بِالْقُرْعَةِ وَلَا يُعَوَّضُ عَنْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى طُولِ التَّنَازُعِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَصْلًا) أَيْ: وَالْآخَرُ خَلِيفَتَهُ.

(قَوْلُهُ: أُجِيبَ دَاعِيهِ) أَيْ: رَسُولُهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ تَنَازَعَا) أَيْ: الْخَصْمَانِ أَيْ: وَالصُّورَةُ أَنَّهُ لَا دَاعِيَ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فِي اخْتِيَارِهِمَا) أَيْ: الْقَاضِيَيْنِ. اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: أُجِيبَ الْمُدَّعِي) مَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَطْلُبْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْقَاضِيَ الْأَصِيلَ، وَإِلَّا فَهُوَ الْمُجَابُ؛ إذْ مَنْ طَلَبَ الْأَصِيلَ مِنْهُمَا أُجِيبَ مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَأَفْتَى بِهِ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فَأَقْرَبُهُمَا) أَيْ: فَطَالِبُ أَقْرَبِهِمَا يُجَابُ

٢٢٬٣٥٩

وَيَجُوزُ رَفْعُهُ أَيْضًا أَيْ: فَأَقَرَّ بِهِمَا يُجَابُ طَالِبُهُ. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ. اهـ. سم

(قَوْلُهُ: فِي الْوَصِيَّيْنِ) أَيْ: إلَيْهِمَا. اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الِاجْتِمَاعَ هُنَا مُمْتَنِعٌ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَ الِاجْتِمَاعُ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا إلَخْ يُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ هُنَا كَالْوَصِيَّةِ عَلَى الِاجْتِمَاعِ فَلْيُرَاجَعْ.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: وَإِذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ قَاضِيَانِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَصْلًا أُجِيبَ دَاعِيهِ وَإِلَّا فَمَنْ سَبَقَ دَاعِيَهِ إلَخْ)

٨٬١٧٣

الْمُرَادُ بِدَاعِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ رَسُولُهُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَإِنْ طَلَبَا أَيْ: الْقَاضِيَانِ خَصْمًا بِطَلَبِ خَصْمِهِ لَهُ مِنْهُمَا أَجَابَ السَّابِقَ مِنْهُمَا بِالطَّلَبِ وَإِلَّا بِأَنْ طَلَبَا مَعًا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا،

٨٬١٧٤

وَإِنْ تَنَازَعَ الْخَصْمَانِ فِي اخْتِيَارِ الْقَاضِيَيْنِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ تَنَازَعَا) أَيْ: الْخَصْمَانِ وَقَوْلُهُ: فِي اخْتِيَارِهِمَا أَيْ: الْقَاضِيَيْنِ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْقُرْعَةُ) بِأَنْ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ.

(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ نَظِيرَهُ فِي الْوَصِيَّيْنِ) إلَيْهِمَا. فَصْلٌ) جُنَّ قَاضٍ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، أَوْ عَمِيَ، أَوْ ذَهَبَ أَهْلِيَّةُ اجْتِهَادِهِ إلَخْ.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَكَذَا إنْ لَمْ يَخُصَّ) كُلًّا مِنْ الْقَاضِيَيْنِ بِمَا ذَكَرَ بَلْ عَمَّمَ وِلَايَتَهُمَا فَيَجُوزُ (فِي الْأَصَحِّ) كَنَصْبِ الْوَصِيَّيْنِ وَالْوَكِيلَيْنِ، وَحَكَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ النَّصِّ، وَنَسَبَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَى الْأَكْثَرِينَ،

٢٨٬٧٤٤

وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ، وَصَحَّحَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ

كنز الراغبينالمحلي

(فِي الْأَصَحِّ) كَالْوَكِيلَيْنِ وَالْوَصِيَّيْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٠٠٠ قبلها

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٠٠٠ قبلها

النجم الوهاجالدميري

قال: (وكذا إن لم يخص في الأصح) كما إذا عمم؛ لأنهما كالوكيلين والوصيين.

٢٨٬٧٣٦

والثاني: لا يجوز كالإمامة العظمى، وصححه الإمام والغزالي وابن أبي عصرون، ونقله مجلي عن الأصحاب، فعلى هذا: إن ولاهما معًا .. بطلت ولايتهما، أو متعاقبين .. صحت تولية الأول دون الثاني.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.