فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ) وَإِنْ كَانَ انْعِزَالُهُ بِالْعَمَى عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ (بَعْدَ انْعِزَالِهِ) وَلَا قَوْلَ لِلْمُحَكَّمِ بَعْدَ مُفَارَقَةِ مَجْلِسِ حُكْمِهِ (حَكَمْت بِكَذَا) لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَ الْحُكْمِ حِينَئِذٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ) ،

١١٬٢٠٢

وَإِنْ كَانَ انْعِزَالُهُ بِالْعَمَى فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ (بَعْدَ انْعِزَالِهِ) ، وَلَا قَوْلُ الْمُحَكَّمِ بَعْدَ مُفَارَقَةِ مَجْلِسِ حُكْمِهِ: (حَكَمْت بِكَذَا) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَ الْحُكْمِ حِينَئِذٍ

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَخْ)

تعليق

وَلَوْ قَالَ: صَرَفْت مَالَ الْوَقْفِ لِجِهَتِهِ، أَوْ عِمَارَتِهِ الَّتِي يَقْتَضِيهَا الْحَالُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ. اهـ. مُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ انْعِزَالُهُ بِالْعَمَى)

٢٢٬٣٨٨

إطْلَاقُهُ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ: وَكَذَا لَوْ فَسَقَ،

٢٢٬٣٨٩

وَإِنْ قُيِّدَ مَا هُنَا بِذَلِكَ فَلْيُحْمَلْ قَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْأَسْنَى: نَعَمْ إنْ انْعَزَلَ بِالْعَمَى قُبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْعَزِلُ بِالْعَمَى فِيمَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِبْصَارِ وَقَوْلُهُ: حَكَمْت عَلَيْك بِكَذَا لَا يُحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِلْبُلْقِينِيِّ) نَقَرَهُ الْمُغْنِي، وَالْأَسْنَى كَمَا مَرَّ آنِفًا

(قَوْلُ الْمَتْنِ حَكَمْت بِكَذَا) أَيْ: كُنْت حَكَمْت بِكَذَا لِفُلَانٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَ الْحُكْمِ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَا يَقْبَلُ) (قَوْلُهُ) أَيْ الْقَاضِي (بَعْدَ انْعِزَالِهِ) كُنْتُ (حَكَمْت بِكَذَا) لِفُلَانٍ إلَّا بِبَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَ الْحُكْمِ حِينَئِذٍ، فَلَا يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ، نَعَمْ لَوْ انْعَزَلَ بِالْعَمَى قَبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا انْعَزَلَ بِالْعَمَى فِيمَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِبْصَارِ، وَقَوْلُهُ: حَكَمْتُ عَلَيْكَ بِكَذَا لَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ،

تعليق

قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَوْ قَالَ: صَرَفْتُ مَالَ الْوَقْفِ لِجِهَتِهِ أَوْ عِمَارَتِهِ الَّتِي يَقْتَضِيهَا الْحَالُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ انْعِزَالِهِ حَكَمْت بِكَذَا) وَإِنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ بِالْبَيِّنَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا يُقْبَلُ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الْإِنْشَاءِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِقْرَارِ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولا يقبل قوله بعد عزله: حكمت بكذا) ؛ لأنه لا يملك الحكم حينئذ فلا يقبل إقراره به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.