ويبالغ المدعي في الوصف
الشروح عليها
(وَيُبَالِغُ) حَتْمًا (الْمُدَّعِي فِي الْوَصْفِ) لِلْمِثْلِيِّ بِمَا يُمْكِنُ الِاسْتِقْصَاءُ بِهِ لِيَحْصُلَ التَّمْيِيزُ بِهِ الْحَاصِلُ غَالِبًا بِذَلِكَ، وَاشْتُرِطَتْ الْمُبَالَغَةُ هُنَا دُونَ السَّلَمِ لِأَنَّهَا تُؤَدِّي ثَمَّ إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ الْمُنَافِيَةِ لِصِحَّتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيُبَالِغُ) وُجُوبًا (الْمُدَّعِي فِي الْوَصْفِ) لِلْمِثْلِيِّ بِمَا يُمْكِنُ الِاسْتِقْصَاءُ بِهِ لِيَحْصُلَ التَّمْيِيزُ بِهِ الْحَاصِلُ غَالِبًا بِذَلِكَ، وَاشْتُرِطَتْ الْمُبَالَغَةُ هُنَا دُونَ السَّلَمِ؛ لِأَنَّهَا ثَمَّ تُؤَدِّي لِعِزَّةِ الْوُجُودِ الْمُنَافِيَةِ لِلْعَقْدِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: بِمَا يُمْكِنُ إلَخْ.) أَيْ: بِذِكْرِهِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ، وَالْبَاءُ لِلتَّصْوِيرِ
(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: الْمُبَالَغَةِ
(قَوْلُهُ: لِلْعَقْدِ) أَيْ: لِصِحَّةِ عَقْدِ السَّلَمِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) عَلَى الْأَظْهَرِ (يُبَالِغُ الْمُدَّعِي فِي) اسْتِقْصَاءِ (الْوَصْفِ) لِلْمُدَّعَى بِهِ الْمِثْلِيِّ قَدْرَ مَا يُمْكِنُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) عَلَى الْأَوَّلِ (يُبَالِغُ الْمُدَّعِي فِي الْوَصْفِ) مَا أَمْكَنَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَيُبَالِغُ الْمُدَّعِي فِي الْوَصْفِ) بِقَدْرِ مَا يَدْفَعُ الِاشْتِبَاهَ وَإِنْ زَادَ عَلَى صِفَاتِ السَّلَمِ وَذِكْرُ الْوَصْفِ فِي الْمِثْلِيِّ وَاجِبٌ وَذِكْرُ الْقِيمَةِ فِيهِ مَنْدُوبٌ وَالْمُتَقَوِّمُ بِعَكْسِهِ، وَهَذَا لَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرَاهُ فِي الدَّعَاوَى مِنْ وُجُوبِ وَصْفِ الْعَيْنِ بِصِفَةِ السَّلَمِ دُونَ قِيمَتِهَا مِثْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ مُتَقَوِّمَةً لِأَنَّهُ فِي عَيْنٍ حَاضِرَةٍ بِالْبَلَدِ يَسْهُلُ حُضُورُهَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ،
وَأَمَّا الْبَيِّنَةُ هُنَا فَإِنَّهَا لَا تَشْهَدُ إلَّا بِالصِّفَاتِ كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ كَغَيْرِهِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.