فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَيُجْبَرُ) الْمُمْتَنِعُ مِنْهَا (عَلَيْهَا) أَيْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ (فِي الْأَظْهَرِ) إلْحَاقًا لِلتَّسَاوِي فِي الْقِيمَةِ بِهِ فِي الْأَجْزَاءِ، نَعَمْ إنْ أَمْكَنَ قِسْمَةُ الْجَيِّدِ وَحْدَهُ وَالرَّدِيءِ وَحْدَهُ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا فِيهِمَا كَأَرْضَيْنِ يُمْكِنُ قِسْمَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْأَجْزَاءِ فَلَا يُجْبَرُ عَنْ التَّعْدِيلِ كَمَا بَحَثَاهُ، وَلَا يَمْنَعُ مِنْ الْإِجْبَارِ فِي الْمُنْقَسِمِ الْحَاجَةُ إلَى بَقَاءِ طَرِيقٍ وَنَحْوِهَا مُشَاعَةً بَيْنَهُمْ يَمُرُّ كُلٌّ مِنْهُمَا فِيهَا إلَى مَا خَرَجَ لَهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ إفْرَادُ كُلٍّ بِطَرِيقٍ،

١٧٬٢٦٠

وَلَوْ اقْتَسَمَا بِالتَّرَاضِي الْمُتَسَفِّلَ لِوَاحِدٍ وَالْمُسْتَعْلِي لِآخَرَ وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِلسَّطْحِ بَقِيَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَنْظُرْ لِبَقَاءِ الْعُلْقَةِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ السَّطْحَ تَابِعٌ كَالطَّرِيقِ،

١٧٬٢٦١

وَالثَّانِي لَا، لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ وَالْمَنَافِعِ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مِنْهَا) أَيْ الْقِسْمَةِ

(قَوْلُهُ: إنَّمَا لَمْ يَنْظُرْ لِبَقَاءِ الْعُلْقَةِ) أَيْ حَيْثُ قَالُوا بِصِحَّةِ الْقِسْمَةِ مَعَ بَقَاءِ الشَّرِكَةِ فِي السَّطْحِ وَلَمْ يَقُولُوا بِفَسَادِهَا لِوُجُودِ الشَّرِكَةِ فِي بَعْضِ الْمُشْتَرَكِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: يَمُرُّ كُلٌّ مِنْهُمَا) حَقُّ الْعِبَارَةِ كُلٌّ مِنْهُمْ وَكَذَا فِيمَا يَأْتِي

لا زيادة له على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَيُجْبَرُ) الْمُمْتَنِعُ مِنْهَا (عَلَيْهَا) أَيْ: قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ (فِي الْأَظْهَرِ) إلْحَاقًا لِلتَّسَاوِي فِي الْقِيمَةِ بِهِ فِي الْأَجْزَاءِ نَعَمْ إنْ أَمْكَنَ قِسْمَةُ الْجَيِّدِ وَحْدَهُ، وَالرَّدِيءِ وَحْدَهُ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا فَهُمَا كَأَرْضَيْنِ تُمْكِنُ قِسْمَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْأَجْزَاءِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّعْدِيلِ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ وَسَبَقَهُمَا إلَيْهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَلَا يَمْنَعُ الْإِجْبَارُ فِي الْمُنْقَسِمِ الْحَاجَةَ إلَى بَقَاءِ طَرِيقٍ وَنَحْوِهَا مُشَاعَةً بَيْنَهُمْ يَمُرُّ كُلٌّ فِيهَا إلَى مَا خَرَجَ لَهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ إفْرَادُ كُلٍّ بِطَرِيقٍ وَلَوْ اقْتَسَمَا بِالتَّرَاضِي السُّفْلَ لِوَاحِدٍ وَالْعُلُوَّ لِآخَرَ وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِلسَّطْحِ بَقِيَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ وَمَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ مَا يُصَرِّحُ بِهِ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَنْظُرْ لِبَقَاءِ الْعَلَقَةِ بَيْنَهُمَا؛

لِأَنَّ السَّطْحَ تَابِعٌ كَالطَّرِيقِ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: الْمُمْتَنِعُ مِنْهَا) أَيْ الْقِسْمَةُ. اهـ. ع ش وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي مِنْ الشُّرَكَاءِ. اهـ. وَإِلَى هَذَا يَمِيلُ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ: قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ. اهـ. فَتَأَمَّلْ

(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَظْهَرِ) وَيُوَزَّعُ أُجْرَةُ الْقَاسِمِ عَلَى قَدْرِ مِسَاحَةِ الْمَأْخُوذِ لَا مِسَاحَةِ النَّصِيبِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ

(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالتَّسَاوِي.

(قَوْلُهُ: لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهَا) أَيْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ.

(قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ: الْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فِيهَا بِضَمِيرِ الْمُؤَنَّثِ أَيْ فِي الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّعْدِيلِ كَمَا فِي الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: فِي الْمُنْقَسِمِ) يَعْنِي فِيمَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ إفْرَازًا أَوْ تَعْدِيلًا أَخْذًا مِنْ إظْهَارِهِ فِي مَوْضِعِ الْإِضْمَارِ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ الثَّالِثِ بِالرَّدِّ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُمْكِنْ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّ بَقَاءَ الْإِشَاعَةِ فِي نَحْوِ الطَّرِيقِ يَمْنَعُ الْإِجْبَارَ عِنْدَ إمْكَانِ الْإِفْرَازِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ اقْتَسَمَا بِالتَّرَاضِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ قُبَيْلَ النَّوْعِ الثَّالِثِ وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى قِسْمَةِ عُلُوٍّ وَسُفْلٍ مِنْ دَارٍ أَمْكَنَ قِسْمَتُهَا لَا عَلَى قِسْمَةِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ أَوْ عَلَى جَعْلِهِ لِوَاحِدٍ وَالْآخَرِ لِآخَرَ، وَاللَّبِنُ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ إنْ اسْتَوَتْ قَوَالِبُهُ فَقِسْمَتُهُ قِسْمَةُ الْمُتَشَابِهَاتِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ فَالتَّعْدِيلُ. اهـ.

فَيَأْتِي فِيهِمَا الْإِجْبَارُ أَسْنَى.

(قَوْلُهُ: كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ فِي الْفَرْعِ وَقَوْلُهُ مَا يُصَرِّحُ بِهِ أَيْ بِجَوَازِ تِلْكَ الْقِسْمَةِ.

(قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَنْظُرْ لِبَقَاءِ الْعَلَقَةِ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ قَالُوا بِصِحَّةِ الْقِسْمَةِ مَعَ بَقَاءِ الشَّرِكَةِ فِي السَّطْحِ وَلَمْ يَقُولُوا بِفَسَادِهَا لِوُجُودِ الشَّرِكَةِ فِي بَعْضِ الْمُشْتَرَكِ. اهـ.

ع ش وَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ عُمَرَ أَيْضًا مَا نَصُّهُ لَك أَنْ تَقُولَ أَنَّ مَا ذُكِرَ غَنِيٌّ عَنْ التَّوْجِيهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْقِسْمَةَ بِالتَّرَاضِي وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الدَّارُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً فَأَرَادَا قِسْمَةَ نِصْفِهَا بِالتَّرَاضِي وَبَقَاءَ النِّصْفِ عَلَى الْإِشَاعَةِ لَمْ تَمْتَنِعْ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَا يُفِيدُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ) مِنْ الشُّرَكَاءِ (عَلَيْهَا فِي الْأَظْهَرِ) إلْحَاقًا لِلتَّسَاوِي فِي الْقِيمَةِ بِالتَّسَاوِي فِي الْأَجْزَاءِ.

٢٩٬٤١٣

وَالثَّانِي: الْمَنْعُ، لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ وَالْمَنَافِعِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ أُجْرَةُ الْقَاسِمِ بِحَسَبِ الْمَأْخُوذِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ،

٢٩٬٤١٤

وَلَوْ أَمْكَنَ قِسْمَةُ الْجَيِّدِ وَحْدَهُ وَالرَّدِيءِ وَحْدَهُ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ كَأَرْضَيْنِ يُمْكِنُ قِسْمَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْأَجْزَاءِ.

تعليق

ثُمَّ أَشَارَ لِلْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ قِسْمَيْ التَّعْدِيلِ، وَهُوَ مَا يُعَدُّ فِيهِ الْمَقْسُومُ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا بِقَوْلِهِ

كنز الراغبينالمحلي

(وَيُجْبَرُ) الْمُمْتَنِعُ (عَلَيْهَا فِي الْأَظْهَرِ) إلْحَاقًا لِلتَّسَاوِي فِي الْقِيمَةِ بِالتَّسَاوِي فِي الْأَجْزَاءِ،

٥٬٠٢٩

وَالثَّانِي لَا يُجْبَرُ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ وَالْمَنَافِعِ وَعَلَى الْأَوَّلِ أُجْرَةُ الْقَاسِمِ بِحَسَبِ الْمَأْخُوذِ

٥٬٠٣٠

وَقِيلَ بِحَسَبِ الشَّرِكَةِ فِي الْأَصْلِ. .

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ إلَخْ) وَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْإِجْبَارِ الِاشْتِرَاكُ فِي نَحْوِ الْمَمَرِّ وَلَا فِي نَحْوِ سَطْحٍ بَيْنَ سُفْلٍ وَعُلْوٍ،

١٠٬٠٢٦

وَلَوْ أَمْكَنَ قِسْمَةَ الْجَيِّدِ وَحْدَهُ وَالرَّدِيءِ وَحْدَهُ بِلَا إجْبَارٍ

قَوْلُهُ: (بِحَسَبِ الْمَأْخُوذِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا تَقَدَّمَ.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ويجبر عليها في الأظهر) ؛ لأنه لا تمكن قسمتها بلا ضرر إلا كذلك.

٢٩٬٤٢٣

والثاني: لا إجبار؛ لاختلاف الأغراض والمنافع، وهذا صححه القاضي حسين والبغوي، فعلى الأول أجرة القسام توزع بحسب المأخوذ قلة وكثرة، لا بحسب الشركة على الأصح كما تقدم؛ لأن العمل في الكثير أكثر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.