والأمر فيه يختلف بالأشخاص والأحوال والأماكن
الشروح عليها
(وَالْأَمْرُ فِيهِ) أَيْ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ (يَخْتَلِفُ بِا) اخْتِلَافِ (الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَمَاكِنِ) فَمَدَارُ جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى الْعُرْفِ كَمَا مَرَّ، إذْ قَدْ يُسْتَقْبَحُ مِنْ شَخْصٍ وَفِي حَالٍ أَوْ مَكَان مَا لَا يُسْتَقْبَحُ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ فِيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَالْأَمْرُ فِيهِ) أَيْ: جَمِيعِ مَا ذُكِرَ (يَخْتَلِفُ بِالْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَمَاكِنِ) ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعُرْفِ كَمَا مَرَّ فَقَدْ يُسْتَقْبَحُ مِنْ شَخْصٍ وَفِي حَالٍ أَوْ مَكَان مَا لَا يُسْتَقْبَحُ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ فِيهِ وَنَازَعَ الزَّرْكَشِيُّ فِي التَّعْمِيمِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُ لَا يَطْهُرُ فِي نَحْوِ الْقُبْلَةِ وَإِكْثَارِ الضَّحِكِ وَالشِّطْرَنْجِ أَيْ: فَهَذِهِ تَسْلُبُهَا مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرٌ (تَنْبِيهٌ) .
يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ إلَى آخِرِهِ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بَلَدًا فَتَزَيَّا بِزِيِّ أَهْلِهَا لَا تَنْخَرِمُ مُرُوءَتُهُ بِهِ وَمَحَلُّهُ إنْ سَلِمَ مَا إذَا تَزَيَّا بِزِيِّ أَهْلِ حِرْفَتِهِ وَلَمْ يَعُدَّ أَهْلُ ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَنَّ تَزَيِّيه بِزِيِّ غَيْرِ بَلَدِهِ مُزْرٍ بِهِ مُطْلَقًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْأَمْرُ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيَرْجِعُ فِي الْإِكْثَارِ مِمَّا ذُكِرَ إلَى الْعَادَةِ وَالشُّخُوصِ إذْ يُسْتَقْبَحُ مِنْ شَخْصٍ قَدْرٌ لَا يُسْتَقْبَحُ مِنْ غَيْرِهِ وَلِلْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ تَأْثِيرٌ فَلَيْسَ اللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ مَثَلًا فِي الْخَلْوَةِ مِرَارًا كَاللَّعِبِ فِي السُّوقِ وَالطُّرُقِ مَرَّةً فِي مَلَأٍ مِنْ النَّاسِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ مُسْقِطُ الْمُرُوءَةِ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَدَارَ) إلَى قَوْلِهِ وَنَازَعَ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَالْمُرُوءَةُ تَخَلُّقٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَقَدْ يُسْتَقْبَحُ إلَخْ) فَحَمْلُهُ الْمَاءَ وَالْأَطْعِمَةَ إلَى الْبَيْتِ شُحًّا لَا اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ التَّارِكِينَ لِلتَّكَلُّفِ خَرْمُ مُرُوءَةٍ مِمَّنْ لَا يَلِيقُ بِهِ
بِخِلَافِ مَنْ يَلِيقُ بِهِ وَمَنْ يَفْعَلُهُ اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ وَالتَّقَشُّفُ فِي الْأَكْلِ وَاللُّبْسِ كَذَلِكَ
(تَنْبِيهٌ) يُرْجَعُ فِي قَدْرِ الْإِكْثَارِ لِلْعَادَةِ وَظَاهِرُ تَقْيِيدِهِمْ مَا ذُكِرَ أَيْ لَعِبُ الشِّطْرَنْجِ وَالْحَمَامِ وَالْغِنَاءُ وَاسْتِمَاعُهُ وَإِنْشَادُ الشِّعْرِ وَاسْتِنْشَادُهُ وَالرَّقْصُ وَالضَّرْبُ بِالدُّفِّ بِالْكَثْرَةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيمَا عَدَاهُ لَكِنْ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ التَّقْيِيدَ فِي الْكُلِّ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ، ثُمَّ قَالَ وَيَنْبَغِي التَّفْصِيلُ بَيْنَ مَا يُعَدُّ خَارِمًا بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ وَغَيْرِهِ فَالْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ السُّوقِيِّ مَرَّةً فِي السُّوقِ كَالْمَشْيِ فِيهِ مَكْشُوفًا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
(قَوْلُهُ: أَوْ فِيهِ) أَيْ الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ.
(قَوْلُهُ: التَّعْمِيمِ الْمَذْكُورِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَالْأَمْرُ فِيهِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ أَيِّ شَخْصٍ كَانَ وَفِي أَيِّ زَمَنٍ أَوْ مَكَان كَانَ.
(قَوْلُهُ: فَتَزَيَّا) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ بِأَلِفٍ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ فِي بَلَدِهِ وَغَيْرِهِ. .
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَالْأَمْرُ فِيهِ) أَيْ مُسْقِطِ الْمُرُوءَةِ (يَخْتَلِفُ بِالْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَمَاكِنِ) ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعُرْفِ، فَقَدْ يُسْتَقْبَحُ مِنْ شَخْصٍ دُونَ آخَرَ،
وَفِي حَالٍ دُونَ آخَرَ، وَفِي قُطْرٍ دُونَ آخَرَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، فَحَمْلُ الْمَاءِ وَالْأَطْعِمَةِ إلَى الْبَيْتِ شُحًّا لَا اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ التَّارِكِينَ لِلتَّكَلُّفِ خَرْمُ مُرُوءَةٍ مِمَّنْ لَا يَلِيقُ بِهِ،
بِخِلَافِ مَنْ يَلِيقُ بِهِ وَمَنْ يَفْعَلُهُ اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ، وَالتَّقَشُّفُ فِي الْأَكْلِ، وَاللُّبْسِ كَذَلِكَ.
تَنْبِيهٌ يُرْجَعُ فِي قَدْرِ الْإِكْثَارِ لِلْعَادَةِ، وَظَاهِرُ تَقْيِيدِهِمْ مَا ذُكِرَ بِالْكَثْرَةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيمَا عَدَاهَا، لَكِنَّ ظَاهِرَ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ التَّقْيِيدَ فِي الْكُلِّ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ، ثُمَّ قَالَ: وَيَنْبَغِي التَّفْصِيلُ بَيْنَ مَا يُعَدُّ لَهَا خَارِمًا بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ وَغَيْرِهِ، فَالْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ السُّوقِيِّ مَرَّةً فِي السُّوقِ لَيْسَ كَالْمَشْيِ فِيهِ مَكْشُوفًا
(وَالْأَمْرُ فِيهِ) ، أَيْ فِي مُسْقِطِهَا (يَخْتَلِفُ بِالْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَمَاكِنِ) فَيُسْتَقْبَحُ مِنْ شَخْصٍ دُونَ آخَرَ وَفِي حَالٍ دُونَ حَالٍ وَفِي بَلَدٍ دُونَ آخَرَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (والأمر فيه يختلف بالأشخاص والأحوال والأماكن) ر فقد يستقيح من شخص دون شخص،
وفي قطر دون قطر.
ونبه ب (السماع) علي أن الاستماع لذلك من باب أولي بالحكم، وألحق بذلك الاكتساب بالشعر والغناء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.