ويبطل حق من لم يحلف بنكوله إن حضر وهو كامل
الشروح عليها
(وَيَبْطُلُ حَقُّ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ) مِنْ الْيَمِينِ (بِنُكُولِهِ إنْ حَضَرَ) فِي الْبَلَدِ وَكَانَ قَدْ شَرَعَ فِي الْخُصُومَةِ أَوْ شَعَرَ بِهَا (وَهُوَ كَامِلٌ)
فَلَوْ مَاتَ لَمْ يَحْلِفْ وَارِثُهُ وَلَوْ مَعَ شَاهِدٍ يُقِيمُهُ لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ الْمُوَرِّثِ وَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ بِنُكُولِهِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا مِنْ الْيَمِينِ الْبَيِّنَةُ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ مِنْهَا فَلَهُ إقَامَةُ شَاهِدٍ ثَانٍ مَضْمُومًا إلَى الْأَوَّلِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إعَادَةِ شَهَادَتِهِ كَالدَّعْوَى لِتَصِيرَ بَيِّنَتُهُ كَامِلَةً، كَمَا لَوْ أَقَامَ مُدَّعٍ شَاهِدًا ثُمَّ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ إقَامَةُ آخَرَ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِنُكُولِهِ تَوَقُّفُهُ عَنْ الْيَمِينِ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ حَقُّهُ مِنْهَا،
فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ النُّكُولِ اُتُّجِهَ حَلِفُ وَارِثِهِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ.
أَمَّا حَاضِرٌ لَمْ يَشْرَعْ أَوْ لَمْ يَشْعُرْ فَكَصَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ
(قَوْلُهُ: فَلَوْ مَاتَ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ مَاتَ قَبْلَ نُكُولِهِ
(قَوْلُهُ: فَلَا يَبْطُلُ) أَيْ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَشْعُرْ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْأَلِفِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فَلَهُ إقَامَةُ شَاهِدٍ ثَانٍ إلَخْ) وَظَاهِرُ أَنَّهُ يَثْبُتُ حِينَئِذٍ مَالُ الْمَيِّتِ فَلَا يَحْتَاجُ بَاقِي الْوَرَثَةِ إلَى حَلِفٍ إنْ لَمْ يَكُونُوا حَلَفُوا، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلَيْنِ الْمَارَّيْنِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُشَارِكُ فِيهِ أَنَّ مَنْ أَخَذَ حِينَئِذٍ شَيْئًا شُورِكَ فِيهِ، وَانْظُرْ هَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِيمَنْ أَخَذَ بِيَمِينِهِ أَوْ لَا، وَتَرَدَّدَ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ فِيهِ لَوْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَرُدَّ الْيَمِينُ عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ هَلْ يَحْلِفُ؟
فَإِنْ قُلْنَا نَعَمْ هَلْ تَثْبُتُ حِصَّتُهُ فَقَطْ أَوْ الْجَمِيعُ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَوْلُهُ: وَتُقْبَلُ مِنْ أَصَمَّ) أَيْ عَلَى الْفِعْلِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا
(وَيَبْطُلُ حَقُّ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ) مِنْ الْيَمِينِ (بِنُكُولِهِ إنْ حَضَرَ) فِي الْبَلَدِ وَقَدْ شَرَعَ فِي الْخُصُومَةِ أَوْ شَعَرَ بِهَا (وَهُوَ كَامِلٌ) حَتَّى لَوْ مَاتَ لَمْ يَحْلِفْ وَارِثُهُ وَلَوْ مَعَ شَاهِدٍ يُقِيمُهُ؛ لِأَنَّهُ تَلَقَّى الْحَقَّ عَنْ مُوَرِّثِهِ وَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ بِنُكُولِهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِي مِنْ الْيَمِينِ الْبَيِّنَةُ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ مِنْهَا فَلَهُ إقَامَةُ شَاهِدٍ ثَانٍ وَضَمُّهُ إلَى الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ شَهَادَتِهِ كَالدَّعْوَى لِتَصِيرَ بَيِّنَتُهُ كَامِلَةً كَمَا لَوْ أَقَامَ مُدَّعٍ شَاهِدًا ثُمَّ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ إقَامَةُ آخَرَ وَفَارَقَ ذَلِكَ غَيْرَ الْوَارِثِ كَبَاعَنِي وَأَخِي الْغَائِبَ أَوْ الصَّبِيَّ مُوَرِّثُك بِكَذَا وَأَقَامَ شَاهِدًا أَوْ حَلَفَ مَعَهُ فَإِنَّهُ إذَا قَدِمَ الْغَائِبُ أَوْ كَمُلَ الصَّبِيُّ تَجِبُ إعَادَةُ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ مَعَ الْيَمِينِ أَوْ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ بِأَنَّ الدَّعْوَى فِي الْإِرْثِ لِوَاحِدٍ وَهُوَ الْمَيِّتُ وَلِهَذَا تُقْضَى دُيُونُهُ مِنْ الْمَأْخُوذِ وَفِي غَيْرِ الْإِرْثِ الْحَقُّ لِأَشْخَاصٍ فَلَمْ تَقَعْ الْبَيِّنَةُ وَالدَّعْوَى لِغَيْرِ الْمُدَّعِي مِنْ غَيْرِ إذْنٍ وَلَا وِلَايَةٍ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِنُكُولِهِ تَوَقُّفُهُ عَنْ الْيَمِينِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ مِنْ الْيَمِينِ حَتَّى لَوْ مَاتَ قَبْلَ النُّكُولِ حَلَفَ وَارِثُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ الَّذِي أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ
أَمَّا حَاضِرٌ لَمْ يَشْرَعْ أَوْ لَمْ يَشْعُرْ فَكَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ فِي قَوْلِهِ
(قَوْلُهُ: مِنْ الْيَمِينِ) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ فِي النِّهَايَةِ
وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ شَرَعَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: إنْ حَضَرَ فِي الْبَلَدِ) أَيْ: بِحَيْثُ يُمْكِنُ تَحْلِيفُهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ شَرَعَ فِي الْخُصُومَةِ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ شَعَرَ بِهَا) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ فِي مَفْهُومِهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَهُوَ كَامِلٌ) أَيْ: بِبُلُوغٍ وَعَقْلٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ مَاتَ) أَيْ: بَعْدَ نُكُولِهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَلَقَّى الْحَقَّ عَنْ مُوَرِّثِهِ وَقَدْ بَطَلَ إلَخْ)
وَقِيلَ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بَلْ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ هُوَ وَوَارِثُهُ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ فَلَهُ تَأْخِيرُهُ وَرَجَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَيُمْكِنُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَثْبُتْ حِينَئِذٍ مَالُ الْمَيِّتِ فَلَا يَحْتَاجُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ إلَى حَلِفٍ إنْ لَمْ يَكُونُوا حَلَفُوا وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلَيْنِ الْمَارَّيْنِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُشَارَكُ فِيهِ أَنَّ مَنْ أَخَذَ حِينَئِذٍ شَيْئًا شُورِكَ فِيهِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) إلَى وَخَرَجَ إلَخْ الْأَنْسَبُ الْأَخْصَرُ تَأْخِيرُهُ وَذِكْرُهُ بَدَلَ قَوْلِهِ الْآتِي وَمِنْ ثَمَّ إلَى أَمَّا لَوْ تَغَيَّرَ.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلُهُ فَلَهُ إقَامَةُ شَاهِدٍ ثَانٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَبَاعَنِي) أَيْ: أَوْصَى لِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ الصَّبِيَّ) أَيْ: أَوْ الْمَجْنُونَ.
(قَوْلُهُ: تُقْضَى دُيُونُهُ) أَيْ: عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا تَجُوزُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ إلَخْ)
أَيْ: وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ ع ش.
(قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ مَاتَ قَبْلَ النُّكُولِ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ مَا يُبْطِلُ حَقَّهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: حَلَفَ وَارِثُهُ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُعِدْ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةَ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَشْعُرْ) اللَّائِقُ التَّعْبِيرُ بِالْوَاوِ دُونَ أَوْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَعِ ش وَبُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ بَلْ اللَّائِقُ قَلْبُ الْعَطْفِ.
(قَوْلُهُ: فَكَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ إلَخْ) أَيْ: فِي بَقَاءِ حَقِّهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إمَّا حَاضِرٌ لَمْ يَشْرَعْ أَوْ لَمْ يَشْعُرْ فَكَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ) كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ: إنَّهُ يَنْبَغِي. قَوْلُهُ: كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ) مِنْ وَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَيَبْطُلُ حَقُّ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ بِنُكُولِهِ) عَنْ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (إنْ حَضَرَ) فِي الْبَلَدِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ تَحْلِيفُهُ (وَهُوَ كَامِلٌ) بِبُلُوغٍ وَعَقْلٍ حَتَّى لَوْ مَاتَ بَعْدَ نُكُولِهِ لَمْ يَكُنْ لِوَارِثِهِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ ذَلِكَ الشَّاهِدِ وَلَا مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ يُقِيمُهُ، وَهَلْ لَهُ ضَمُّ شَاهِدِهِ إلَى الْأَوَّلِ لِيُحْكَمَ لَهُ بِالْبَيِّنَةِ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ جَارِيَانِ فِيمَا لَوْ أَقَامَ مُدَّعٍ شَاهِدًا مَعَهُ فِي خُصُومَةٍ، ثُمَّ مَاتَ وَأَقَامَ وَارِثُهُ شَاهِدًا آخَرَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ الْبِنَاءُ،
وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ الدَّعْوَى وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ الْأُولَى، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْإِمَامِ الْجَزْمُ بِالْأَوَّلِ.
أَمَّا إذَا مَاتَ قَبْلَ نُكُولِهِ فَلِوَارِثِهِ الْحَلِفُ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْإِمَامُ: إنْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْ مُورِثِهِ مَا يُبْطِلُ حَقَّهُ وَلَا يَجِبُ إعَادَةُ الشَّهَادَةِ
(وَيَبْطُلُ حَقُّ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ بِنُكُولِهِ إنْ حَضَرَ وَهُوَ كَامِلٌ فَإِنْ كَانَ غَائِبًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَقْبِضُ نَصِيبَهُ فَإِذَا زَالَ عُذْرُهُ حَلَفَ وَأَخَذَ بِغَيْرِ إعَادَةِ شَهَادَةٍ) ،
وَقِيلَ فِي قَوْلٍ يَقْبِضُ نَصِيبَهُ وَيُوقَفُ وَلَوْ تَغَيَّرَ حَالُ الشَّاهِدِ قَبْلَ الْحَلِفِ لَمْ يَقْدَحْ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ.
قَوْلُهُ: (وَيَبْطُلُ حَقٌّ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْيَمِينِ فَقَطْ وَلَا يَحْلِفُ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ.
قَوْلُهُ: (بِنُكُولِهِ) خَرَجَ امْتِنَاعُهُ بِلَا نُكُولٍ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ.
قَوْلُهُ: (إنْ حَضَرَ) أَيْ وَعَلِمَ بِالْخُصُومَةِ قَالَ شَيْخُنَا وَالْغَائِبُ كَالْحَاضِرِ إذَا عَلِمَ وَنَكَلَ كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا.
قَوْلُهُ: (إنْ حَضَرَ) أَيْ وَعَلِمَ بِالْخُصُومَةِ وَشَرَعَ فِيهَا وَإِلَّا فَكَالْغَائِبِ.
قَوْلُهُ: (حَلَفَ) أَيْ عَلَى الْجَمِيعِ عَلَى مَا مَرَّ.
قَوْلُهُ: (بِغَيْرِ إعَادَةِ شَهَادَةٍ) أَيْ إنْ كَانَ السَّابِقُ ادَّعَى الْجَمِيعَ وَإِلَّا فَتُعَادُ جَزْمًا كَالدَّعْوَى.
قَوْلُهُ: (لَمْ يَقْدَحْ) الْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ شَاهِدٍ غَيْرِهِ لِغَيْرِ مَنْ حَلَفَ، وَلَا تُعَادُ الدَّعْوَى إنْ كَانَ ادَّعَى مِنْ قَبْلِهِ بِالْجَمِيعِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُقْبَضُ إلَخْ) وَيُمَكَّنُ مَنْ فِي يَدِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ،
قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِغَيْرِ إعَادَةِ الشَّهَادَةِ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ تَتَعَلَّقُ بِأَمْرِ الْمِيرَاثِ وَإِثْبَاتِ مِلْكِ الْمَيِّتِ وَذَلِكَ فِي حُكْمِ الْخَصْلَةِ الْوَاحِدَةِ، فَلِذَا تَعَدَّى حُكْمُهَا لِلْكُلِّ
بِخِلَافِ الْيَمِينِ فَإِنَّهَا قَاصِرَةٌ عَلَى الْحَالِفِ لَا يَتَجَاوَزُ أَثَرُهَا،
وَأَمَّا الدَّعْوَى فَإِنَّهَا وَإِنْ فُرِضَ اخْتِصَاصُهَا فَهِيَ وَسِيلَةٌ وَالْوَسَائِلُ يُسَامَحُ فِيهَا وَلَا يُنْظَرُ إلَيْهَا. نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْأَوَّلُ بِالْجَمِيعِ لَا بِقَدْرِ نَصِيبِهِ فَقَطْ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ إعَادَةِ الشَّهَادَةِ كَذَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.