والأصح هو نصف وهن نصف سواء رجعن معه أو وحدهن
الشروح عليها
(وَالْأَصَحُّ) أَنَّهُ (هُوَ) عَلَيْهِ (نِصْفٌ وَهُنَّ) عَلَيْهِنَّ (نِصْفٌ) لِأَنَّهُ نِصْفُ رَهْنٍ وَإِنْ كَثُرْنَ نِصْفٌ لِعَدَمِ قَبُولِهِنَّ مُنْفَرِدَاتٍ فِي الْمَالِ (سَوَاءٌ رَجَعْنَ مَعَهُ أَوْ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ لُغَةٌ وَالْأَفْصَحُ أَمْ (وَحْدَهُنَّ)
بِخِلَافِ الرَّضَاعِ يَثْبُتُ بِمَحْضِهِنَّ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَالْأَصَحُّ) أَنَّهُ (هُوَ) عَلَيْهِ (نِصْفٌ وَهُنَّ) عَلَيْهِنَّ (نِصْفٌ) لِأَنَّهُ النِّصْفُ وَهُنَّ وَإِنْ كَثُرْنَ كَنِصْفٍ إذْ لَا يُقْبَلْنَ مُنْفَرِدَاتٍ فِي الْمَالِ (سَوَاءٌ رَجَعْنَ مَعَهُ أَوْ) مَرَّ أَنَّ هَذَا لُغَةٌ (وَحْدَهُنَّ)
بِخِلَافِ الرَّضَاعِ يَثْبُتُ بِمَحْضِهِنَّ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَالْأَصَحُّ، هُوَ نِصْفٌ وَهُنَّ نِصْفٌ) ؛ لِأَنَّهُ نِصْفُ الْبَيِّنَةِ، وَهُنَّ وَإِنْ كَثُرْنَ مَعَ الرَّجُلِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ.
أُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ (سَوَاءٌ رَجَعْنَ مَعَهُ أَوْ وَحْدَهُنَّ) ؛ لِأَنَّ الْمَالَ لَمْ يَثْبُتْ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ الْمُتَمَحِّضَاتِ وَإِنْ كَثُرْنَ بِخِلَافِ الرَّضَاعِ يُنَافِيه
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَالْأَصَحُّ هُوَ نِصْفٌ وَهُنَّ نِصْفٌ سَوَاءٌ رَجَعْنَ مَعَهُ أَوْ وَحْدَهُنَّ) .؛ لِأَنَّهُ نِصْفُ الْحُجَّةِ وَهُنَّ مَعَهُ كَذَلِكَ إذْ لَا يَثْبُتُ الْمَالُ بِالنِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِخِلَافِ الرَّضَاعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (والأصح: هو نصف وهن نصف) , لأنه نصف البينة, وهن وإن كثرن مع الرجل بمنزلة رجل واحد, (سواء رجعن معه أو وحدهن) , لأن المال لا يثبت بشهادة النساء,
وإن كثرن .. فنصف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.