وتصح الوصية برقبته
الشروح عليها
(وَ) فِي أَنَّهُ (يَصِحُّ) نَحْوُ بَيْعِهِ أَوْ هِبَتِهِ وَإِعْتَاقِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَ (الْوَصِيَّةِ بِرَقَبَتِهِ) وَإِنْ ظَنَّ صِحَّةَ الْكِتَابَةِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَإِعْتَاقُهُ) هُوَ بِالرَّفْعِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِمُغَايَرَةِ الْعَاطِفِ وَإِلَّا لَزِمَ تَغْيِيرُ إعْرَابِ الْمَتْنِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) فِي أَنَّهُ (يَصِحُّ) نَحْوُ بَيْعِهِ وَهِبَتِهِ وَإِعْتَاقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَ (الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَتِهِ) ،
وَإِنْ ظَنَّ صِحَّةَ الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
(قَوْلُهُ: وَإِعْتَاقُهُ) بِالرَّفْعِ رَشِيدِيٌّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) فِي أَنَّهُ (تَصِحُّ) (الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَتِهِ) وَإِنْ ظَنَّ السَّيِّدُ صِحَّةَ كِتَابَتِهِ كَمَا لَوْ بَاعَ مِلْكَهُ ظَانًّا أَنَّهُ لِغَيْرِهِ
بِخِلَافِ الصَّحِيحَةِ، فَإِنَّهُ إذَا أَوْصَى بِرَقَبَتِهِ لَمْ تَصِحَّ.
ثُمَّ إنْ عَلَّقَ الْوَصِيَّةَ عَلَى عَجْزِهِ صَحَّتْ فِي الْأَصَحِّ
(وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَتِهِ وَلَا يُصْرَفُ إلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْمُكَاتَبِينَ) بِخِلَافِهِمَا فِي الصَّحِيحَةِ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَتِهِ) وَيَصِحُّ عِتْقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ
وَيَصِحُّ تَمْلِيكُهُ وَيَجُوزُ وَطْءُ الْأَمَةِ وَيَمْنَعُهُ مِنْ السَّفَرِ وَتَلْزَمُ فِطْرَتُهُ وَلَا يَعْتِقُ بِتَعْجِيلِ النُّجُومِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وتصح الوصية برقبته) إن علم فسادها قطعًا،
وكذا إن ظنها على الأظهر كما لو باع ما ظنه لغيره وهو له، وهذا
بخلاف الصحيحة؛ فإنه إذا أوصى برقبته .. لم يصح على الجديد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.