فإن خرج ساعة بلا عذر فسد الواجب وانتهى به غيره.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
"فإن خرج ساعة بلا عذر" معتبر "فسد الواجب" ولا إثم به
٥٩٧
ويبطل بالإغماء والجنون إذا دام أياما إلا اليوم الأول إذا بقي وأتمه في المسجد ويقضي ما عداه بعد زوال الجنون وإن طال الجنون استحسانا وقالا إن خرج أكثر اليوم فسد وإلا فلا "وانتهى به" أي بالخروج "غيره" أي غير الواجب وهو النفل إذ ليس له حد
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.