فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وإن وطئ بعد ما طاف) لها (أربعة أشواطٍ فعليه شاةٌ ولا تفسد عمرته، ولا يلزمه قضاؤها،

١٬٠٧٢

ومن جامع ناسياً كمن جامع عامداً.

١٬٠٧٣

ومن طاف طواف القدوم محدثاً فعليه صدقةٌ،

١٬٠٧٤

وإن طاف جنباً فعليه شاةٌ،

١٬٠٧٥

ومن طاف طواف الزيارة محدثاً فعليه شاةٌ،

١٬٠٧٦

وإن طاف جنباً فعليه بدنة، والأفضل أن يعيد الطواف أشواط فعليه شاة، ولا تفسد عمرته، ولا يلزمه قضاؤها) لكن بشرط كونه قبل الحلق وتركه المعلم به؛ لأنه بالحلق يخرج عن إحرامها بالكلية،

١٬٠٧٧

بخلاف إحرام الحج كما مر

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٠٦٦ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.