فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وإن) كان (طاف جنباً فعليه شاة) ، لأنه نقص كثير، ثم هو دون طواف الزيادة، فيكتفي بالشاة. هداية،

١٬٠٨٧

وفي التصحيح: قال الإسبيجاني: وهذا في رواية أبي سليمان،

١٬٠٨٨

وفي رواية أبي حفص أوجب الدم فيهما والأصح الأول.

الجوهرة النيرةالحدادي

(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ)

١٬٨٦٨

وَكَذَا إذَا طَافَ أَكْثَرَهُ جُنُبًا فَإِنْ كَانَ بِمَكَّةَ أَعَادَهُ وَسَقَطَ عَنْهُ الدَّمُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِالتَّأْخِيرِ اتِّفَاقًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.