ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(للخليط في حق المبيع كالشرب) أي: النصيب من الماء (والطريق) الخاصين
لا زيادة له على هذه المسألة.
الجوهرة النيرةالحدادي
(قَوْلُهُ: ثُمَّ الْخَلِيطُ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ كَالشِّرْبِ وَالطَّرِيقِ) .
٣٬١٨٨
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا شُفْعَةَ لَهُ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.