فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(فإن أسقط) البائع (الخيار وجبت الشفعة) ؛ لزوال المانع عن الزوال،
١٬٩٥٧
ويشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح؛ لأن البيع يصير سببا لزوال الملك عند ذلك، هداية
الجوهرة النيرةالحدادي
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَسْقَطَ الْخِيَارَ وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ) لِأَنَّهُ زَالَ الْمَانِعُ عَنْ الزَّوَالِ
٣٬٢٥٢
وَيُشْتَرَطُ الطَّلَبُ عِنْدَ سُقُوطِ الْخِيَارِ فِي الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَسْقَطَ الْخِيَارَ لَزِمَهُ الْبَيْعُ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.