ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا شفعة لها
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(ومن ابتاع) أي: اشترى (داراً شراء فاسداً فلا شفعة فيها)
١٬٩٥٨
أما قبل القبض فلعدم زوال ملك البائع، وبعد القبض لاحتمال الفسخ، وحق الفسخ ثابت بالشرع لدفع الفساد،
١٬٩٥٩
وفي إثبات حق الشفعة تقرير الفساد، فلا يجوز
الجوهرة النيرةالحدادي
(قَوْلُهُ: وَمَنْ ابْتَاعَ دَارًا شِرَاءً فَاسِدًا فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا)
٣٬٢٥٤
أَمَّا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلِعَدَمِ زَوَالِ مِلْكِ الْبَائِعِ،
٣٬٢٥٥
وَأَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ فَلِاحْتِمَالِ الْفَسْخِ،
٣٬٢٥٦
وَفِي إثْبَاتِ الشُّفْعَةِ تَقْرِيرٌ لِلْفَسَادِ فَلَا يَجُوزُ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.