ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون بعض
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما) : أي شريكي العنان (ببعض ماله دون بعض) ؛ لأن المساواة في المال ليست بشرط فيها ولا تصح إلا بما بينا أن المفاوضة تصح به،
٢٬٠٣٥
ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دراهم ومن جهة الآخر دنانير، وما اشتراه كل واحدٍ منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر ثم يرجع على شريكه بحصته منه،
٢٬٠٣٦
وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئاً بطلت الشركة،
٢٬٠٣٧
وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشري بينهما على ما شرطا.
الجوهرة النيرةالحدادي
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبَعْضِ مَالِهِ دُونَ بَعْضٍ) لِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ فِي الْمَالِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.