وإن كان في المال ربح فليس له أن يشتري من يعتق عله
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وإن كان في المال ربح فليس له) : أي المضارب (أن يشتري من يعتق عليه) ، لأنه يعتق عليه نصيبه ويفسد نصيب رب المال
لا زيادة له على هذه المسألة.
الجوهرة النيرةالحدادي
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى نَفْسِهِ) لِأَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ نَصِيبُهُ وَيَفْسُدُ نَصِيبُ رَبِّ الْمَالِ، أَوْ يَعْتِقُ عَلَى الْخِلَافِ الْمَعْرُوفِ، فَيُمْنَعُ التَّصَرُّفَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.