وإن لم يجزه بطل
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وإن لم يجزه بطل) لأن الصلح حاصل له، إلا أن الفضولي يصير أصيلا بواسطة إضافة وإذا كان الدين بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على ثوبٍ فشريكه بالخيار: إن شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه،
٢٬٣٢١
وإن شاء أخذ نصف الثوب، إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين،
٢٬٣٢٢
ولو استوفى نصف نصيبه من الدين كان لشريكه أن يشركه فيما قبض، ثم يرجعان على الغريم بالباقي،
٢٬٣٢٣
ولو اشترى أحدهما بنصيبه من الدين سلعةً كان لشريكه أن يضمنه ربع الدين، الضمان إلى نفسه،
٢٬٣٢٤
فإذا لم يضفه بقي عاقداً عن الأصيل؛ فيتوقف على إجازته.
الجوهرة النيرةالحدادي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.