وقال محمد: يضمنه كهدمه
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وقال محمد: يضمنه) ؛ لتحقق إثبات اليد،
٢٬٤٧٨
ومن ضرورته زوال يد المالك؛ لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة،
٢٬٤٧٩
قال في التصحيح: والصحيح قولهما، واعتمده النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة والموصلي، اهـ.
٢٬٤٨٠
لكن في القهستاني: والصحيح الأول في غير الوقف،
٢٬٤٨١
والثاني في الوقف كما في العمادي وغيره،
٢٬٤٨٢
وفي الدر: وبه يفتى في الوقف، ذكره العيني، اهـ قيدنا كون الهلاك بآفة سماوية لأنه لو كان بفعله يضمن اتفاقا، كما يشير لذلك قوله
الجوهرة النيرةالحدادي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.