فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(ويصح) النكاح أيضاً (وإن لم يسم فيه مهراً) ، لأنه واجب شرعاً إظهار لشرف المحل، فلا يحتاج إلى ذكره في صحة النكاح؛

٢٬٨٤٣

وكذا بشرط أن لا مهر لها؛ لما بينا هداية.

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٤٠٣ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.