وتسقط بالطلاق قبل الدخول
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وتسقط) الزيادة (بالطلاق قبل الدخول) ؛ لأنها لم تكن مسماة في أصل العقد والتنصيف مختص بالمفروض في العقد،
٢٬٨٥٨
وقال أبو يوسف: تتنصف مع الأصل؛ لأنها تلتحق بأصل العقد.
الجوهرة النيرةالحدادي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.