وإن تزوج عليها أو أخرجها من البلد فلها مهر مثلها
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وإن) لم يف بالشرط: بأن (تزوج عليها) أو أخرجها من البلد فلها مهر مثلها.
٢٬٨٨٠
وإذا تزوجها على حيوانٍ غير موصوفٍ صحت التسمية، ولها الوسط منه، والزوج مخيرٌ: إن شاء أعطاها ذلك،
٢٬٨٨١
وإن شاء أعطاها قيمته.
ولو تزوجها على ثوبٍ غير موصوفٍ فلها مهر مثلها.
ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطلٌ، أخرى. (أو أخرجها من البلد فلها مهر مثلها) ؛ لأنه سمى مالها فيه نفع، فعند فواته ينعدم رضاها بالألف، لكن لا ينقص عن الألف، ولا يزاد على ألفين في المسألة التي زدناها على المتن؛ لاتفاقهما على ذلك،
٢٬٨٨٢
ولو طلقها قبل الدخول تنصف المسمى في المسألتين، لسقوط الشرط، كما في الدر.
الجوهرة النيرةالحدادي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.