فإن قال: أردت الكذب فهو كما قال
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(فهو كما قال) يريد فيما بينه وبين الله تعالى،
٣٬١٥٧
أما في القضاء فلا يصدق بذلك، ويكون يميناً،
٣٬١٥٨
ومثله في شرح الإسبيجاني، وفي شرح وإن قال أردت الطلاق فهي تطليقةٌ بائنةٌ، إلا أن ينوي الثلاث،
٣٬١٥٩
وإن قال أردت الظهار فهو ظهارٌ،
٣٬١٦٠
وإن قال أردت التحريم أو لم أرد به شيئاً فهو يمينٌ يصير بها مولياً.
الهداية: وهذا هو الصواب وعليه العمل والفتوى، اهـ
الجوهرة النيرةالحدادي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.