لا يجوز بيعها
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
وحكمها حكم المدبرة: (لا يجوز بيعها، ولا تمليكها) ولا رهنها
لا زيادة له على هذه المسألة.
الجوهرة النيرةالحدادي
قَوْلُهُ: (لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا تَمْلِيكُهَا وَلَا هِبَتُهَا) يَعْنِي لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا مِنْ غَيْرِهَا
٥٬٤٨٠
أَمَّا لَوْ بَاعَهَا مِنْ نَفْسِهَا جَازَ وَتَعْتِقُ
٥٬٤٨١
وَكَذَا لَا يَجُوزُ رَهْنُهَا لِأَنَّ
٥٬٤٨٢
فَائِدَةَ الرَّهْنِ الِاسْتِيفَاءُ مِنْ رَقَبَتِهَا بِبَيْعِهَا وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ فِيهَا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.