فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد به وإن لم يشهد عليه
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(فإذا سمع ذلك الشاهد) وهو مما يعرف بالسماع، مثل البيع والإقرار (أو رآه) فعله، وهو مما يعرف بالرؤية، كالغصب والقتل وسعه أن يشهد به،
٤٬٦١٠
وإن لم يشهد عليه، ويقول: أشهد أنه باع، ولا يقول: أشهدني.
ومنه ما لا يثبت حكمه بنفسه، مثل الشهادة على الشهادة،
٤٬٦١١
فإن سمع شاهداً يشهد بشيء لم يجز أن يشهد على شهادته إلا أن يشهده،
٤٬٦١٢
وكذلك لو سمعه يشهد الشاهد على شهادته لم يسع السامع أن يشهد.
ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يذكر الشهادة. (وسعه أن يشهد به، وإن لم يشهد عليه) أي يتحمل تلك الشهادة، لأنه علم ما هو الموجب بنفسه وهو الركن في الأداء
الجوهرة النيرةالحدادي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.