وتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمه
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(وتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمه) ، لانعدام التهمة،
٤٬٦٢١
فإن الأملاك ومنافعها متباينة، ولا بسوطة لبعضهم في مال بعض.
الجوهرة النيرةالحدادي
(قَوْلُهُ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ وَعَمِّهٍ) لِأَنَّ الْأَمْلَاكَ مُتَمَيِّزَةٌ وَالْأَيْدِيَ مُتَحَيِّزَةٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا تَبَسُّطٌ فِي مَالِ الْآخَرِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.