فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(ويكره) لبسه (عند أبي حنيفة) لعموم النهي ولا بأس بلبس الملحم إذا كان سداه إبرسيما ولحمته قطناً أو خزاً.

٥٬١٢٣

ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب والفضة، إلا الخاتم والمنطقة، وحلية السيف من الفضة،

٥٬١٢٤

ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة.

٥٬١٢٥

ويكره أن يلبس الصبي الذهب والحرير.

والضرورة تندفع بالمخلوط، واعتمد قوله المحبوبي والنسفي وغيرهما، تصحيح

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬١٨٦ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.