فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وإنزاء الحمير على الخيل) ؛ لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب البغلة؛

٥٬١٤٤

فلو كان هذا الفعل حراما لما ركبه؛ لما فيه من فتح بابه، هداية.

الجوهرة النيرةالحدادي

(قَوْلُهُ وَإِنْزَاءُ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ) لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «كَانَ يَرْكَبُ الْبَغْلَةَ وَيَتَّخِذُهَا»

٧٬١٥٩

فَلَوْ كَانَ هَذَا الْفِعْلُ مَكْرُوهًا لَمَا اتَّخَذَهَا وَلَا رَكِبَهَا وَاَلَّذِي رُوِيَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَرِهَ ذَلِكَ لِبَنِي هَاشِمٍ فَلِأَنَّ الْخَيْلَ كَانَتْ عِنْدَهُمْ قَلِيلَةً فَأَحَبَّ تَكْثِيرَهَا قَوْلُهُ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.