فَلَوْ خَالَفَ سَقَطَ إنْ أَحَسَّ وَإِلَّا فَلَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَلَوْ خَالَفَ) وَأَقَامَ الْحَدَّ عَلَيْهِ فِي سُكْرِهِ (سَقَطَ) الْحَدُّ (إنْ أَحَسَّ) بِأَلَمِ الضَّرْبِ كَمَا لَوْ يَكُنْ سَكْرَانَ (وَإِلَّا) يُحِسَّ بِأَلَمِ الضَّرْبِ (فَلَا) الْحَدُّ يَسْقُطُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يَزْجُرُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فلو خالف) الذي يقيم الحد وأقامه عليه في حال سكره: (سقط) عنه (إن أحس) بألم الضرب؛ كما لو لم يكن سكرانا . (وإلا) باًن لم يحس بألم الضرب: (فلا) يسقط؛ لأنه لم يوجد ما يزجره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.