وَلَا يُجْلَدُ قَبْلَهُ وَلَا يُنْفَى
الشروح عليها
(وَلَا يُجْلَدُ) مُحْصَنٌ (قَبْلَهُ) أَيْ الرَّجْمِ.
قَالَ الْأَثْرَمُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ: إنَّهُ أَوَّلُ حَدٍّ نَزَلَ وَأَنَّ حَدِيثَ مَاعِزٍ بَعْدَهُ رَجَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَجْلِدْهُ وَعُمَرُ رَجَمَ وَلَمْ يَجْلِدْ (وَلَا يُنْفَى) الْمُحْصَنُ إذَا زَنَا بَلْ يُرْجَمُ لِمَا تَقَدَّمَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا يُجلَد قبله) مائة على الأصح. نقله الأكثر عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، كالردة. واختاره الأثرم والجوزجانى وابن حامد وأبو الخطاب وغيرهم. وجزم به في ((التنقيح) ).
وعنه: يجلد مائة قبل الرجم. اختاره الخرقي والقاضي وجماعة.
قال أبو يعلى الصغير: اختاره شيوخ المذهب.
وقال ابن شهاب: اختاره الأكثر. (ولا ينُفى) أيضا.
واستدل من قال بالجلد قبل الرجم بحديث عبادة .
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة: أنه أول حد نزل،
وأن حديث ماعز بعده رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجلده، وعمر رضي الله تعالى عنه رجم ولم يجلد. ونقل عنه إسماعيل نحو هذا.
ولأن عدم الجلد آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب تقديمه.
ولأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سوى القتل فالحد الواحد أولى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.