فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ ثَبَتَ كَوْنُهَا كَذَلِكَ) أَيْ: كَانَتْ كَافِرَةً أَوْ أَمَةً مَجْنُونَةً (لَمْ يُحَدَّ) لِإِضَافَتِهِ الزِّنَا إلَى حَالٍ لَمْ تَكُنْ فِيهَا مُحْصَنَةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن ثبت كونها كلذلك) [ أي: أنها كانت كافرة أو أمة أو مجنونة: (لم يحد) ؛ لأنه أضاف الزنا إلى حالة لا يجب الحد بالقذف فيها، حتى (ولو قالت: أردت قذفي في الحال، وانكرها)؛ لأن اختلافهما في نيته، والقاذف أعلم بها. وقوله: وأنت كافرة مبتدأ وخبر وهو حال لقوله: زنيت

١٧٬٣٨٣

وكذا الباقي.

قال الله سبحانه وتعالى:{إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ}.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.