وَيُصَدَّقُ قَاذِفٌ أَنَّ قَذْفَهُ حَالَ صِغَرِ مَقْذُوفٍ
الشروح عليها
(وَيُصَدَّقُ قَاذِفٌ) مُحْصَنٌ ادَّعَى (أَنَّ قَذْفَهُ) كَانَ (حَالَ صِغَرِ مَقْذُوفٍ) لِأَنَّ الْأَصْلَ صِغَرُهُ وَالْبَرَاءَةُ مِنْ الْحَدِّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويصدق قاذف) لمحصن: (أن قذفه) كان (حال صغر مقذوف) ؛ لأن الأصل الصغر وبراءة الذمة من الحد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
؛ يعني: فلا تحد . * قوله: (ويُصدَّق قاذفٌ أن قذفَه حالَ صغرِ مقذوفٍ) ؛ أي: فيمن لم يثبت فيه [حكم]، وهو ما دون العشر في الذكر، وما دون التسع في الأنثى .
وبخطه: أي: دون العشر والتسع .
أَمّا قولُه فيما سبق:(ولا يُحد قاذفٌ غيرُ بالغٍ حتى يبلغَ)، فالمراد بالغير البالغ فيها: ابنُ عشر فأكثر، أو بنتُ تسع فأكثر، فلا تَناقض.
* [قوله]: (فإن (٨) موجبَ أحدِهما الحدُّ)، وهو [الحد] في الكبر .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.