فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٦٢٤منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ١٣٢ج ٥ ص ١٣٢

الثَّانِي أَنْ يَرَاهَا تَزْنِي وَلَمْ تَلِدْ مَا يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ أَوْ يَسْتَفِيضُ زِنَاهَا أَوْ يُخْبِرَ بِهِ ثِقَةٌ أَوْ يَرَى مَعْرُوفًا بِهِ عِنْدَهَا فَيُبَاحُ قَذْفُهَا بِهِ وَفِرَاقُهَا أَوْلَى

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الثَّانِي أَنْ يَرَاهَا تَزْنِي وَلَمْ تَلِدْ مَا) أَيْ وَلَدًا (يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ) بِأَنْ لَمْ تَلِدْ أَوْ وَلَدَتْ مَا لَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مِنْ زَانٍ (أَوْ يَسْتَفِيضُ زِنَاهَا) بَيْنَ النَّاسِ (أَوْ يُخْبِرَ بِهِ ثِقَةٌ) لَا عَدَاوَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا (أَوْ يَرَى مَعْرُوفًا بِهِ) أَيْ الزِّنَا (عِنْدَهَا فَيُبَاحُ) لِزَوْجِهَا (قَذْفُهَا بِهِ) أَيْ بِالرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِمَّا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ زِنَاهَا، وَلَمْ يَجِبْ ; لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى غَيْرِهَا حَيْثُ لَمْ تَلِدْ (وَفِرَاقُهَا) إذَنْ (أَوْلَى) لِأَنَّهُ أَسْتَرُ، وَلِأَنَّ قَذْفَهَا يُفْضِي إلَى حَلِفِ أَحَدِهِمَا كَاذِبًا إنْ تَلَاعَنَا أَوْ إقْرَارِهَا فَتَفْتَضِحُ.

٥٬٩٤٣

وَلَا يَجُوزُ قَذْفُهَا بِمَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ إنْ لَمْ يَسْتَفِضْ زِنَاهَا لِجَوَازِ دُخُولِهِ سَارِقًا وَنَحْوَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(الثاني) الذي لا يحرم فيه القذف أيضا: (أن يراها تزني ولم تلد ما) أي: ولدا (يلزمه نفيه) ، أو تلد ولدا لا يغلب على الظن أنه من الزانى، فإنها إذا لم تلد لم يكن في زناها ضرر على أحد فإنه لا يلزمه قذفها

١٧٬٣٨٦

ويباح. وفراقها أولى، لأنه أستر. (أو يستفيض زناها) في الناس، (أو يخبره به ثقة) غير متهم لعداوة بينها وبين المخبر أو نحو ذلك، (أو يرى) إنسانا (معروفا به) أي: بالزنا (عندها. فيباح قذفها به) أي: بالرجل المعروف بالزنا، لأن ذلك كله مما يغلب لحى الظن زناها؛ لما تقدم من أن غلبة الظن تقوم مقام التحقيق فيما لا يمكن تحقيقه. (وفراقها) مع وجود ذلك (أولى) ؛ لأنه أستر.

ولأن قذفها يلزم منه أن يحلف أحدهما كاذبا، أو تقر فتفتضح.

وقد علم مما تقدم أنه لا يجوز قذفها بخبر من لا يوثق به؛ لأنه غير مأمون على الكذب عليها، ولا برويته رجلا خارجا من عندها من غير أن يستفيض زناها؛ لأنه يجوز أن يكون دخل سارقا، أو لحاجة، أو لغرض فاسد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصلٌ * قوله: (فيلزمه قذفُها ونفيُه) ؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني،

٣٬٤٢٣

وإذا لم ينفه، لَحِقَه، وورثَه، وورث أقاربَه، وورثوا منه، ونظر إلى بناته وأَخواته؛ وليس ذلك بجائز .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.