فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) قَوْلُهُ لِوَلَدِهِ (لَسْت بِوَلَدِي كِنَايَةٌ فِي قَذْفِ أُمِّهِ) نَصًّا لِأَنَّ الْوَالِدَ إذَا أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ أَحْوَالِ وَلَدِهِ يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ كَثِيرًا يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَخْلُوقًا مِنْ مَائِهِ فَلَا يَكُونُ قَذْفًا لِأُمِّهِ مَعَ احْتِمَالِ إلَّا مَعَ إرَادَتِهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من قال لولده: (لست بولدي) فالأصح أن ذلك (كناية في قذف أمه) أي: أم الولد وليس بصريح. نص على ذلك؛ لأنه قد استفاض بين الناس: أن الأب إذا أنكر شيئا من أحوال الولد أن يقول: لست بولدي مريدا بذلك أنه لا يشبهه، لا أنه ليس مخلوقا من مائه.

١٧٬٣٩٣

وإذا احتمل هذا لا يكون قذفا للأم إلا مع قصده؛ لأنه ليس منه؛ لقيام الاحتمال فيه. بخلاف الأجنبي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.