فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) قَوْلُهُ لِآخَرَ (زَنَأْت مَهْمُوزًا صَرِيحٌ) فِي قَذْفِهِ (وَلَوْ زَادَ فِي الْجَبَلِ أَوْ عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ) لِأَنَّ عَامَّةَ النَّاسِ لَا يَفْقَهُونَ مِنْهُ إلَّا الْقَذْفَ كَغَيْرِ الْمَهْمُوزِ.

[فَصْلٌ كِنَايَة القذف وَالتَّعْرِيضُ بِهِ] فَصْلٌ وَكِنَايَتُهُ وَالتَّعْرِيضُ بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من قال لغيره: (زنأت مهموزا) فهو (صريح) في القذف في الأصح. (ولو زاد: في الجبل أو عرف العربيه) في الأصح؛ لأن عامة الناس لا يفقهون من ذلك إلا القذف. فكان صريحا؛ كما لو قال له: زنيت من غير همز.

*** (فصل) في كناية القذف والتعريض به وما يلحق بذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.