فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَوَضْعُ زَبِيبٍ فِي خَرْدَلٍ كَعَصِيرٍ) فَيَحْرُمُ إنْ غَلَى أَوْ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهِنَّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ووضع زبيب في خردل كعصير) يعني: أنه يحرم إذا [غلا أو] أتت عليه ثلاثة أيام. صرح به في " المستوعب ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كعصيرٍ) ؛ أي: قبل إن غَلَى، أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.